اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 259
و بيانه:
أنّ الغرض من الرشوة أن يحكم لباذلها على التعيين بحقّ أو باطل، و في الجعل أن
يشترط عليهما أو على المحكوم عليه. فالفرق واضح، لأنّه حينئذٍ في مقابلة عمله
معهما و فصل الحكومة بينهما، من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه.
و
إن شرط على المحكوم له فالفرق: أنّ الحكم لا يتعلّق الغرض فيه بأحدهما بخصوصه، بل
من اتّفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل. و هذا ليس فيه تهمة و
لا ظهور غرض، بخلاف الرشوة المبذولة ابتداءً من شخص معيّن ليكون الحكم له بخصوصه
كيف كان، فإنّ هذا ظاهر في فساد المقصد، و صريح في تطرّق التهمة»[1].
و
قال في المستند: «فالفرق بين الرشوة و الهدية: أنّ الأولى كما عرفت هي المال
المبذول للتوصّل به إلى الحكم ابتداءً أو إرشاداً. و الثانية: هي العطيّة
المطلقة، أو لغرض آخر نحو التودّد أو التقرّب إليه أو إلى اللَّه إلى أن قال-: و
كل مبذول لا لغرض يفعله المبذول له، بل لمجرّد التودّد أو التقرّب إلى اللَّه أو
إليه أو لصفة محمودة أو كمال فيه، فهو هدية، و إن كان الغرض من التودّد و التقرّب
إليه الاحتفاظ من شرّ شخص آخر أو التوصّل إلى فعل شخص آخر يوجبه التقرّب و التودّد
إليه»[2].
و
قال السيد في العروة: «الفرق بين الرشوة و الهدية أنّ الغرض من الرشوة جلب قلبه
ليحكم له، و من الهدية الصحيحة القربة أو إيراث المودّة لا لداع، أو