responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 258

فالتحقيق أنّ الرشوة هي كل مال مبذول يتوصل به إلى قضاء حاجة، من جلب نفع أو دفع مفسدة، كان من وظيفة المبذول له قضاء حاجة الباذل لولا بذل المال إليه. و يخرج بهذا القيد الأخير كل مال مبذول بإزاء حق أو مال أو عمل في معاملة أو عقد يوجب على المبذول له أن يدفع ما بإزاء المبذول من المال أو يأتي بإزائه من العمل أو الحكم. و بذلك يفترق العوض و الأُجرة عن الرشوة.

الفرق بين الرشوة و الهدية و الجُعل‌

نقل في المسالك عن بعض الفقهاء أنّه فرّق بين الهدية و الرشوة بأنّ الرشوة هي التي يشترط فيها باذلها الحكم بغير الحق أو الامتناع من الحكم بالحق و الهدية هي العطيّة المطلقة.

ثمّ قال: «و هذا الفرق يناسب ما أطلقه المصنف من اختصاص تحريمها بطلب التوصل إلى الحكم بالباطل دون الحقّ. و لكن ذكر جماعة تحريمها على التقديرين، خصوصاً في جانب المرتشي.

و الحقّ أنّها محرّمة على المرتشي مطلقاً و على الراشي كذلك، إلّا أن يكون محقّاً و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها، فلا يحرم عليه. و على هذا يحتاج إلى فرق آخر.

و الأظهر في الفرق: أنّ دفع المال إلى القاضي و نحوه من العمّال إن كان الغرض منه التودّد أو التوسّل لحاجة من العلم و نحوه فهو هديّة، و إن كان التوسّل إلى القضاء و العمل فهو الرشوة».

و قال في الفرق بين الرشوة و الهدية و بين الجعل: «و الفرق بينهما و بين أخذ الجعل من المتحاكمين أو أحدهما كما قد قال: بعضهم بجوازه أخفى.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست