responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 260

الداعي عليها حبّه له لوجود صفة كمال فيه من علم أو ورع أو نحوهما»[1].

مقتضى التحقيق في الفرق بين الرشوة و الهدية: أنّ الهدية هي مال يبذل لغرض الإحسان أو إيراث المودة أو لأجل التكريم و التعظيم من غير اختصاص بالمال و لا بعمل له المالية كقراءة الفاتحة و الصلاة التي يهدي ثوابها إلى المقروء له. و لكن الرشوة هي خصوص المال المبذول للتوصل به إلى قضاء حاجة كان من وظيفة المبذول له قضاها بغير بذل، كما سبق آنفاً فليست الرشوة إحساناً و لا عملًا أو قولًا بخلاف الهدية.

و أمّا الأُجرة ما يبذل بإزاء العمل المقابل بالمال أي: العمل الذي كان له المالية و هذا بخلاف الرشوة حيث تبذل بإزاء ما لا مالية له من الأعمال، بل كان من الوظائف الشرعية و حقوق الأخ المؤمن.


[1] العروة الوثقى 3: 25، مسألة 29.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست