اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 260
الداعي
عليها حبّه له لوجود صفة كمال فيه من علم أو ورع أو نحوهما»[1].
مقتضى
التحقيق في الفرق بين الرشوة و الهدية: أنّ الهدية هي مال يبذل لغرض الإحسان أو
إيراث المودة أو لأجل التكريم و التعظيم من غير اختصاص بالمال و لا بعمل له
المالية كقراءة الفاتحة و الصلاة التي يهدي ثوابها إلى المقروء له. و لكن الرشوة
هي خصوص المال المبذول للتوصل به إلى قضاء حاجة كان من وظيفة المبذول له قضاها
بغير بذل، كما سبق آنفاً فليست الرشوة إحساناً و لا عملًا أو قولًا بخلاف الهدية.
و
أمّا الأُجرة ما يبذل بإزاء العمل المقابل بالمال أي: العمل الذي كان له المالية و
هذا بخلاف الرشوة حيث تبذل بإزاء ما لا مالية له من الأعمال، بل كان من الوظائف
الشرعية و حقوق الأخ المؤمن.