responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 257

و أنّها شاملة لما يدفع من الأموال لدفع الظلم و استنقاذ الحق، و لو بغير الحكم، بل في المعاملات اليومية، كما دلّت على ذلك الطائفة الثانية و الثالثة.

و أنّها شاملة لما يدفع من الأموال لغرض التوصل إلى مطلق الحكم سواء كان بالحق أو بالباطل كما دلّت عليه الطائفة الرابعة.

و لكن لم يدلّ شي‌ء من النصوص على دخول كل ما يتوصل به إلى الحكم و لو بالعمل و القول في معنى الرشوة، كما يظهر من صاحب الجواهر و لعلّه ناظر إلى المعنى اللغوي و لكنّه بعيد عن الارتكاز و إن يمكن استفادة التعميم إلى ذلك من كلمات بعضهم ممن فسر الرشوة بمطلق الوصلة إلى المصانعة و الملاينة، و لكن مقصوده أيضاً المال المدفوع لذلك كما يظهر من ذيل كلام ابن أثير بعد تفسير الرشوة بذلك.

و على أيّ حال فالعمدة في المقام هي ما يستفاد من النصوص لأنّه الدخيل في موضوع الحكم. و قد عرفت مما بينّا ما هو المقصود من لفظ الرشوة في النصوص. كما أنّها المرجع في تعيين ما هو المحرّم من الرشوة. و سيأتي بيان ذلك مفصّلًا في حكم الرشوة.

و أمّا كلمات الفقهاء في تنقيح موضوع الرشوة فقد عرفت من كلام الشيخ في المبسوط و ابن إدريس في السرائر أنّ الرشوة تعمّ ما يتوصل به إلى الحكم و العمل، سواء كان دفعها لجهة حقّ أو باطل، و كذا من كلام الشهيد و العلّامة في كتبه و المحقق الأردبيلي و غيرهم.

و أمّا من أخذ في تعريف الرشوة التوصل بها إلى حكم الحاكم حقاً أو باطلًا فهو بصدد تعريف الرشوة للحاكم و القاضي في باب القضاء، فلا نظر له إلى تعريف ماهية مطلق الرشوة.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست