responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 254

حكم الصيرفي، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) و سأله حفص الأعور، فقال: إنّ السلطان يشترون منّا القِرب و الأداوي فيوكّلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال (عليه السّلام)

لا بأس ما تصلح به مالك‌

ثمّ سكت ساعة، ثمّ قال‌

إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟

قلت نعم، قال (عليه السّلام)

فسدت رشوتك‌[1].

هذه الرواية موثقة لأنّ الحسن و إسماعيل من الواقفة، و لكن ورد التوثيق في حقهما.

و قد دلّت على إطلاق الرشوة على المال المدفوع إلى وكيل المشتري لئلّا يأخذ أكثر من حقه من ثمن المتاع حتى يدفع إلى البائع مبلغاً قليلًا و ثمنا بخساً أدنى من ثمنه الواقعي فيفسد بذلك مال البائع. و ذلك لأنّ بيعه بأقل من قيمته إفساد فيه و إذا أخذ وكيل المشتري من ثمنه الذي دفعه السلطان لأجل الشراء أكثر من حقه يقلّ من قيمة المتاع بنسبة ما أخذه الوكيل زائداً من حقه.

و أيضاً دلّت على إطلاق الرشوة على ما يدفع إليه ليأخذ أقل من حقه ليرتفع بذلك قيمة المال. و يمكن كون المقصود الأخذ من المبيع و عليه فالمعنى في الصورة الاولى أن يدفع إليه الرشوة لئلا يأخذ من المبيع أكثر من حقّه الذي بإزاء الثمن المدفوع ليجحف بذلك على البائع و في الصورة الثانية ليأخذ أقل من ذلك فيكون المبيع أقل من الثمن. و هذا المعنى هو الأظهر الأقرب إلى الواقع الخارجي.

و على أيّ حال دلّت هذه الرواية على كون الرشوة أعمّ من الصورتين.

و قد عدّ البخس من الرشوة في ما رواه الكليني بسنده الصحيح عن يزيد بن‌


[1] وسائل الشيعة 18: 96، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 37، الحديث 1.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست