اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 254
حكم
الصيرفي، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) و سأله حفص الأعور، فقال: إنّ
السلطان يشترون منّا القِرب و الأداوي فيوكّلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى
لا يظلمنا، فقال (عليه السّلام)
هذه
الرواية موثقة لأنّ الحسن و إسماعيل من الواقفة، و لكن ورد التوثيق في حقهما.
و
قد دلّت على إطلاق الرشوة على المال المدفوع إلى وكيل المشتري لئلّا يأخذ أكثر من
حقه من ثمن المتاع حتى يدفع إلى البائع مبلغاً قليلًا و ثمنا بخساً أدنى من ثمنه
الواقعي فيفسد بذلك مال البائع. و ذلك لأنّ بيعه بأقل من قيمته إفساد فيه و إذا
أخذ وكيل المشتري من ثمنه الذي دفعه السلطان لأجل الشراء أكثر من حقه يقلّ من قيمة
المتاع بنسبة ما أخذه الوكيل زائداً من حقه.
و
أيضاً دلّت على إطلاق الرشوة على ما يدفع إليه ليأخذ أقل من حقه ليرتفع بذلك قيمة
المال. و يمكن كون المقصود الأخذ من المبيع و عليه فالمعنى في الصورة الاولى أن
يدفع إليه الرشوة لئلا يأخذ من المبيع أكثر من حقّه الذي بإزاء الثمن المدفوع
ليجحف بذلك على البائع و في الصورة الثانية ليأخذ أقل من ذلك فيكون المبيع أقل من
الثمن. و هذا المعنى هو الأظهر الأقرب إلى الواقع الخارجي.
و
على أيّ حال دلّت هذه الرواية على كون الرشوة أعمّ من الصورتين.
و
قد عدّ البخس من الرشوة في ما رواه الكليني بسنده الصحيح عن يزيد بن
[1] وسائل الشيعة 18: 96، كتاب التجارة، أبواب أحكام
العقود، الباب 37، الحديث 1.
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 254