responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 253

حوائج الناس. و أمّا الفرق بين الهدية و الرشوة فسيأتي بيانه. و أمّا وجه التخصيص بالمال فهو التبادر و الارتكاز من لفظ الرشوة. و بقرينة قوله (عليه السّلام)

فسألهم الرشوة

و قوله (عليه السّلام)

أخذ الرشوة

، فإنّ العمل و الكلام غير قابلين للأخذ و السؤال إلّا العمل الذي كان له جهة مالية كخياطة ثوب أو نجارة باب و نحو ذلك، فيصح التعبير بالسؤال عنه، إلّا أنّ إطلاق لفظ الرشوة عليه غير معلوم و يشكل إحراز تبادره من إطلاق لفظ الرشوة، بلا قرينة، هذا مضافاً إلى أنّ من يحتاج الناس إلى نفعه أو فقهه أو حكمه غني عن السؤال غالباً.

و منها: ما يدفع من الأموال لغرض التوصل به إلى استنقاذ حق. كأن يرشو الرجل من غضب بيته ليرفع يده عن بيته و يخلّي سبيله ليسكنه أو يرشو الموجر المستأجر الذي لا يتحوّل من الدار المستأجرة لأن يتحوّل من داره فيسكنها الموجر نفسه.

و قد دلّ عليه صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه، قال (عليه السّلام)

لا بأس به‌[1].

حمله في الوسائل على المنزل المشترك بين المسلمين، كالأرض المفتوحة عنوة أو الموقوفة على قبيل. و لكن لا شاهد لهذا الحمل، و لا مقيّد لإطلاقه.

و منها: ما يدفع إلى وكيل المشتري في المعاملة لئلَّا يأخذ أكثر من حقه أو يأخذ أقلّ من ذلك.

و قد دلّ على ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إسماعيل بن أبي سمّال (خ ل سمّاك) عن محمد بن أبي حمزة عن حكيم بن‌


[1] وسائل الشيعة 17: 278، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 85، الحديث 2.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست