اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 253
حوائج
الناس. و أمّا الفرق بين الهدية و الرشوة فسيأتي بيانه. و أمّا وجه التخصيص بالمال
فهو التبادر و الارتكاز من لفظ الرشوة. و بقرينة قوله (عليه السّلام)
فسألهم
الرشوة
و
قوله (عليه السّلام)
أخذ
الرشوة
،
فإنّ العمل و الكلام غير قابلين للأخذ و السؤال إلّا العمل الذي كان له جهة مالية
كخياطة ثوب أو نجارة باب و نحو ذلك، فيصح التعبير بالسؤال عنه، إلّا أنّ إطلاق لفظ
الرشوة عليه غير معلوم و يشكل إحراز تبادره من إطلاق لفظ الرشوة، بلا قرينة، هذا
مضافاً إلى أنّ من يحتاج الناس إلى نفعه أو فقهه أو حكمه غني عن السؤال غالباً.
و
منها: ما يدفع من الأموال لغرض التوصل به إلى استنقاذ حق. كأن يرشو الرجل
من غضب بيته ليرفع يده عن بيته و يخلّي سبيله ليسكنه أو يرشو الموجر المستأجر الذي
لا يتحوّل من الدار المستأجرة لأن يتحوّل من داره فيسكنها الموجر نفسه.
و
قد دلّ عليه صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل
يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه، قال (عليه السّلام)