responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 255

فرقد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن البخس؟ فقال‌

هو الرشا في الحكم‌[1].

و لكنه خلاف المعنى الموضوع له لفظ الرشوة؛ لأنّ البخس هو النقص في العوض أو النقص عن الظلم و التأويل بأنّ الرشوة أيضاً، بخس بلحاظ أنّ أخذها يوجب النقص في مال المشتري عن ظلم تعسّف ظاهر.

و لا يبعد وقوع الخطأ في الاستنساخ و كان الصحيح السحت. و يشهد لذلك ما رواه الشيخ بعين الإسناد المزبور: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن السحت؟ فقال‌

الرشا في الحكم‌[2].

بل روى صاحب الوسائل عن الكليني هذا الخبر بعينه سنداً و متناً، و فيه: «سألته عن السحت»[3].

و مثله ما رواه العياشي في تفسيره عن جراح المدايني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

من أكل السحت الرشوة في الحكم‌[4].

و نظيره صدر خبر دعائم، و سيأتي ذكره. و ما رواه في مجمع البيان مرسلًا عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

إنّ السحت هو الرشوة في الحكم‌

ثمّ قال: و هو المروي عن علي (عليه السّلام)[5].

و مثله موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البَغِي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن‌[6].


[1] الكافي 7: 409/ 3، وسائل الشيعة 27: 222، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 4.

[2] تهذيب الأحكام 6: 222/ 525.

[3] وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة 27: 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 7.

[5] وسائل الشيعة 17: 96، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 15.

[6] وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست