responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 252

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم الكرماني عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر، و لكن في نسخة الوسائل‌

رجلًا احتاج الناس إليه لتفقهه‌[1]

، و في نسخة التهذيب المطبوع «لفقهه»[2].

و لكن الأوّل أعني‌

إلى نفعه‌

أضبط لوجوده في نسخ الكافي، كما أنّه أنسب بالسياق. و لا يبعد كونهما روايتين مستقلتين؛ نظراً إلى عدم اتحاد رواتهما، فإنّ رواة طريق الشيخ غير رواة طريق الكليني في جميع الطبقات. و أمّا متناً و إن تتحدان في غير الكلمة المذبورة، كما صدرتا من الإمام الباقر (عليه السّلام)، و لكن صدورهما عنه (عليه السّلام) في مجلسين مختلفين غير بعيد. و على فرض التعدد لا إشكال في الاستشهاد بما رواه الكليني مع غض النظر عن إرساله نظراً إلى انتفاء معارضة النسختين المختصّة بصورة اتحاد المرويين. نعم بناءً على نقل الشيخ لا تفيد الرواية أكثر من استعمال الرشوة في ما يتوصّل به إلى الفتوى و القضاء، كما قال الشيخ الأعظم‌[3].

و ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بسنده عن الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال‌

«أيّما والٍ احتجب من حوائج الناس احتجب اللَّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه و إن أخذ هديّة كان غلولًا و إن أخذ الرشوة فهو مشرك‌[4].

حيث يفهم منه بقرينة السياق أنّ أخذه الهدية و الرشوة إنّما هو في قبال قضاء


[1] وسائل الشيعة 27: 223، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 5.

[2] تهذيب الأحكام 6: 224/ 534.

[3] القضاء و الشهادات، ضمن تراث الشيخ الأعظم 22: 100.

[4] وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 10.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست