اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 226
جانب
الشارع. و في المقام لا دليل على ولاية الحاكم على نكاح اليتامى الصغار.
و
ثانياً: بأنّ ولاية الحاكم إنّما هي ثابتة من باب الحسبة، و هي في أُمور لا بدّ من
القيام بها للحاجة إليها، بحيث لا يرضى الشارع بتركها و تعطيلها، و لا حاجة إلى
تزويج الصغار؛ لأنّ مصلحة النكاح هي الوطء و الجماع و الاستمتاع الجنسي، و الفرض
عدم قابلية الصغير لذلك.
و
أجيب عن الأوّل: بأن الأصل مقطوع بعمومات ولاية الحاكم، كالنبوي المروي عن العامة
و
لكن النبوي لا اعتبار له سنداً، و المعتبرة موردٌ للنقاش دلالة؛ لأنّ كون أمر نكاح
الصغار من شؤون القضاء أوّل الكلام، بل الظاهر العدم. و كون النبوي معمولًا به عند
مشهور القدماء من البعيد؛ لعدم تعرّضهم إليه.
و
الوجه الصحيح في الجواب: أنّ الأصل المزبور مقطوع بالأدلّة القطعية على ثبوت
الولاية للفقيه الجامع لشرائط الفتوى، من الضرورة و النصوص. كما سبق بيان ذلك
مفصّلًا في البحث عن أدلّة ولاية الفقيه.
و
أمّا الثاني: ففيه أوّلًا: أنّه بعد قطع الأصل النافي بالدليل لا تصل النوبة إلى
التوسّل بدليل الحسبة لإثبات ولاية الحاكم، بل المحكّم هو مفاد نفس ذلك الدليل
القاطع للأصل.
و
ثانياً: أنّ مصلحة النكاح لا تنحصر في الوطء كما قال في الجواهر[3].
بل