responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 226

جانب الشارع. و في المقام لا دليل على ولاية الحاكم على نكاح اليتامى الصغار.

و ثانياً: بأنّ ولاية الحاكم إنّما هي ثابتة من باب الحسبة، و هي في أُمور لا بدّ من القيام بها للحاجة إليها، بحيث لا يرضى الشارع بتركها و تعطيلها، و لا حاجة إلى تزويج الصغار؛ لأنّ مصلحة النكاح هي الوطء و الجماع و الاستمتاع الجنسي، و الفرض عدم قابلية الصغير لذلك.

و أجيب عن الأوّل: بأن الأصل مقطوع بعمومات ولاية الحاكم، كالنبوي المروي عن العامة

السلطان وليٌّ من لا وليَّ له‌[1].

و معتبرة أبي خديجة

فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً[2].

و لكن النبوي لا اعتبار له سنداً، و المعتبرة موردٌ للنقاش دلالة؛ لأنّ كون أمر نكاح الصغار من شؤون القضاء أوّل الكلام، بل الظاهر العدم. و كون النبوي معمولًا به عند مشهور القدماء من البعيد؛ لعدم تعرّضهم إليه.

و الوجه الصحيح في الجواب: أنّ الأصل المزبور مقطوع بالأدلّة القطعية على ثبوت الولاية للفقيه الجامع لشرائط الفتوى، من الضرورة و النصوص. كما سبق بيان ذلك مفصّلًا في البحث عن أدلّة ولاية الفقيه.

و أمّا الثاني: ففيه أوّلًا: أنّه بعد قطع الأصل النافي بالدليل لا تصل النوبة إلى التوسّل بدليل الحسبة لإثبات ولاية الحاكم، بل المحكّم هو مفاد نفس ذلك الدليل القاطع للأصل.

و ثانياً: أنّ مصلحة النكاح لا تنحصر في الوطء كما قال في الجواهر[3]. بل‌


[1] كنز العمّال 16: 309/ 44643، السنن الكبرى، البيهقي 7: 125.

[2] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.

[3] جواهر الكلام 29: 188.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست