responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 227

ربما تكون في أمر آخر، كقرابة المصاهرة و سائر الاستمتاعات من غير الوطء، نعم يستفاد نفي ترتّب بعض الآثار على نكاح غير الأب و الجدّ، كما دلّ على ذلك بعض النصوص، مثل صحيحتي محمد بن مسلم‌[1] و الحذّاء[2]؛ حيث دلّتا على نفي التوارث عن نكاح غير الأب و الجدّ.

أمّا المقام الثاني: و هو ولاية الحاكم على الصغار في غير أمر النكاح و لو من باب الحسبة، فلا خلاف فيه في صورة فقدان الوصي.

و أمّا مع وجوده فلا ولاية له ما دام الوصي واجداً للشرائط المعتبرة. و ذلك لدلالة النصوص المعتبرة على ولاية الوصي على الصغار، كما سبق ذكرها في الفرع السابق.

و لا خلاف في ذلك بين فقهائنا، كما سبق آنفاً عن مفتاح الكرامة، فإنّ مقصوده ظاهراً في غير أمر النكاح، و إلّا فهو مذعنٌ بذهاب الأصحاب إلى عدم ولاية الحاكم على نكاح الصغير مطلقاً، و كذا صاحب الحدائق.

ثمّ إنّ ولاية الفقيه و الحاكم الشرعي إنّما تثبت مع عدم وجود الأب و الوصي، كما ادعى في المفتاح الإجماع على هذا الترتيب، و لا أقل من كونه ظاهر عبارات كثير من الأصحاب.

و أمّا مع وجود الأب بل الوصي، لا ولاية له. و ذلك لما دلّ من النصوص على ثبوت الولاية لهما بعنوانهما بالأصالة. نعم لو صارا فاقدين للصلاحية تصل النوبة إلى الحاكم.


[1] وسائل الشيعة 20: 292، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 12، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 26: 216، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 1.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست