اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 227
ربما تكون
في أمر آخر، كقرابة المصاهرة و سائر الاستمتاعات من غير الوطء، نعم يستفاد نفي
ترتّب بعض الآثار على نكاح غير الأب و الجدّ، كما دلّ على ذلك بعض النصوص، مثل
صحيحتي محمد بن مسلم[1] و الحذّاء[2]؛
حيث دلّتا على نفي التوارث عن نكاح غير الأب و الجدّ.
أمّا
المقام الثاني: و هو ولاية الحاكم على الصغار في غير أمر النكاح و لو من باب
الحسبة، فلا خلاف فيه في صورة فقدان الوصي.
و
أمّا مع وجوده فلا ولاية له ما دام الوصي واجداً للشرائط المعتبرة. و ذلك لدلالة
النصوص المعتبرة على ولاية الوصي على الصغار، كما سبق ذكرها في الفرع السابق.
و
لا خلاف في ذلك بين فقهائنا، كما سبق آنفاً عن مفتاح الكرامة، فإنّ مقصوده ظاهراً
في غير أمر النكاح، و إلّا فهو مذعنٌ بذهاب الأصحاب إلى عدم ولاية الحاكم على نكاح
الصغير مطلقاً، و كذا صاحب الحدائق.
ثمّ
إنّ ولاية الفقيه و الحاكم الشرعي إنّما تثبت مع عدم وجود الأب و الوصي، كما ادعى
في المفتاح الإجماع على هذا الترتيب، و لا أقل من كونه ظاهر عبارات كثير من
الأصحاب.
و
أمّا مع وجود الأب بل الوصي، لا ولاية له. و ذلك لما دلّ من النصوص على ثبوت
الولاية لهما بعنوانهما بالأصالة. نعم لو صارا فاقدين للصلاحية تصل النوبة إلى
الحاكم.
[1] وسائل الشيعة 20: 292، كتاب النكاح، أبواب عقد
النكاح، الباب 12، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 26: 216، كتاب الفرائض و المواريث،
أبواب ميراث الأزواج، الباب 11، الحديث 1.
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 227