responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 209

و لا يخفى أنّ قوله (عليه السّلام)

لو كان الأمر إلينا ..

ليس بمعنى تعليق جواز الحكم بثبوت الهلال بشاهدين عدلين على كون الإمارة و الحكومة بأيديهم (عليهم السّلام)، و إلّا فمن الواضح عدم إناطة جواز الحكم لهم (عليهم السّلام) بذلك بتصدّيهم للأمارة و الحكومة، و هذا من الواضح، بل من ضروري المذهب.

بل المشهور بين الفقهاء جواز الحكم للفقيه الجامع في عصر الغيبة بشاهد عدل و يمين في حقوق الناس و الديون، فلا بدّ أن يكون كذلك الحكم بثبوت الهلال؛ نظراً إلى مجيئهما في فقرة واحدة في النصوص الدالّة على ذلك.

و عليه فليس المقصود تعليق أصل جواز الحكم بتصدي الإمارة و الحكومة، بل المقصود أنّه لو كان أمر الحكومة و الإمارة على المسلمين بأيديهم (عليهم السّلام) كما كان بأيدي الخلفاء لم يحكموا بين عامّة المسلمين بثبوت الهلال إلّا بشاهدين عدلين، لا بشاهد واحد، كما كان دأب خلفاء بني العباس و سلاطينهم. فلا دلالة للصحيح المزبور على عدم جواز الحكم بثبوت الهلال لغير متصدّي الإمارة و الحكومة من الفقهاء بوجه، و هذا واضح.

ثمّ إنّه قد يقال: إنّ المرجعية نوع حكومة خفيّة على المقلّدين في جميع شؤونهم الفردية و الاجتماعية؛ حيث إنّ المقلّد لا يأخذ وظيفته إلّا من مرجع تقليده، بل المرجعية بمعناه المصطلح كانت ثابتةً للأئمّة (عليهم السّلام) مع عدم بسط أيديهم، بل كانت ثابتةً أيضاً حتى لبعض الفقهاء من أصحابهم، مثل زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و هشام بن الحكم و عمار الساباطي و يونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان و غيرهم.

و عليه فلا يبعد دعوى شمول النصوص المزبورة للفقهاء و المراجع أيضاً؛

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست