responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 210

لأنّ المرجعية منصب كالإمارة و الحكومة، فإنّها نوع رئاسة دينية و دنيوية بين الناس المقلّدين.

و فيه: على فرض ثبوت المرجعية بمعناه المصطلح الآن في زمن الأئمّة (عليهم السّلام)، فمن البعيد جدّاً ظهور لفظ الإمام و السلطان و الإمارة و القضاء فيها، بل هذه العناوين و ما شابهها منصرفة عن المرجعية. و على فرض الشمول فإنّ أظهر أفرادها من بيده الإمارة و الحكومة من بين الفقهاء.

و الحاصل: أنّ عمدة الوجه في كون الحكم بثبوت الهلال من شؤون الفقيه المتولّي للأمارة و الحكومة مضافاً إلى ظهور التعابير الواردة في النصوص في ذلك أنّ هذا الموضوع من الأُمور العامة الواقعة في معرض الاختلاف و الفرقة بين الأُمّة، و يتوقف حسم ذلك على حكم من بيده زمام الإمارة و الحكومة. و عمدة الوجه في تعيّن الرجوع إليه في أمر ثبوت الهلال وقوع الاختلاف غالباً بين الأُمّة في البلاد المتقاربة، بل في بلد واحد و هو موجب لوهن الدين و الفرقة و النزاع بين المسلمين و لا مناص لحسم مادّة الاختلاف و الوهن إلّا من الرجوع إلى من بيده زمام الإمارة.

و الوجه الآخر: أنّ الولاية العامّة تصير فعليتها بتصدّي الإمارة و الحكومة و الغلبة أو أكثرية التابعين. بمعنى أنّ الولاية تكون شأنية لمن كان من الفقهاء واجداً لشرائطها العلمي و العدالة و لكن تصير فعليتها بذلك، كما سبق بيان وجه ذلك مفصّلًا في أوّل هذا الكتاب.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست