responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 208

و الظنون في القضاء، كما عقد بهذا العنوان باباً في الوسائل‌[1].

و يؤيّد ما قلنا ما دلّ من النصوص على حكم أمير المؤمنين عليٍّ (عليه السّلام) بعلمه و تصديق النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إيّاه بأنّ‌

هذا حكم اللَّه‌[2].

ثمّ إنّ صحيح هشام المزبور رواه في الكافي‌[3] عن سعد بن هشام بن الحكم، و لكنه غير صحيح؛ لعدم ذكر لهذا الاسم في كتب الرجال. و نقل عن بعض نسخ الكافي عن سعد و هشام بن الحكم و هو غير بعيد. و لكن الأمر سهل بعد صحة طريق التهذيب.

و قد عرفت ممّا بيّنّاه في إثبات صغرى ولاية الفقيه في المقام أنّ أمر ثبوت الهلال و إعلان عيد الفطر من شؤون الفقيه المتولّي للأمارة و الحكومة بين المؤمنين، كما يفهم ذلك من قوله (عليه السّلام)

لو كان الأمر إلينا لأجزنا

في صحيح محمد بن مسلم و قوله (عليه السّلام)

أَمر الإمام بإفطار ذلك اليوم ..

في صحيح محمد بن قيس. و ما ورد عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و علي (عليه السّلام) أنّهما كانا لا يجيزان في الهلال، إلّا شهادة رجلين عدلين، و ما ورد أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قضى بذلك، و كذا قوله (عليه السّلام)

ذاك إلى الإمام‌

في مرسل رفاعة، و غير ذلك مما دلّ على أنّ الحكم بثبوت الهلال من شؤون الإمامة و إمارة المسلمين و مما يرتبط بالقاضي.

هذا مضافاً إلى كون أمر ثبوت الهلال و إعلان العيد من الأُمور العامة التي في معرض الاختلاف المحتاجة إلى الحسم المتوقف على حكم من بيده زمام الإمارة و الحكومة.


[1] وسائل الشيعة 27: 35، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 6.

[2] وسائل الشيعة 27: 274، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 18، الحديث 1.

[3] الكافي 7: 414/ 1.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست