ثمّ
إنّ صحيح هشام المزبور رواه في الكافي[3]
عن سعد بن هشام بن الحكم، و لكنه غير صحيح؛ لعدم ذكر لهذا الاسم في كتب الرجال. و
نقل عن بعض نسخ الكافي عن سعد و هشام بن الحكم و هو غير بعيد. و لكن الأمر سهل بعد
صحة طريق التهذيب.
و
قد عرفت ممّا بيّنّاه في إثبات صغرى ولاية الفقيه في المقام أنّ أمر ثبوت الهلال و
إعلان عيد الفطر من شؤون الفقيه المتولّي للأمارة و الحكومة بين المؤمنين، كما
يفهم ذلك من قوله (عليه السّلام)
لو
كان الأمر إلينا لأجزنا
في
صحيح محمد بن مسلم و قوله (عليه السّلام)
أَمر
الإمام بإفطار ذلك اليوم ..
في
صحيح محمد بن قيس. و ما ورد عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و علي (عليه
السّلام) أنّهما كانا لا يجيزان في الهلال، إلّا شهادة رجلين عدلين، و ما ورد أنّ
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قضى بذلك، و كذا قوله (عليه السّلام)
ذاك
إلى الإمام
في
مرسل رفاعة، و غير ذلك مما دلّ على أنّ الحكم بثبوت الهلال من شؤون الإمامة و
إمارة المسلمين و مما يرتبط بالقاضي.
هذا
مضافاً إلى كون أمر ثبوت الهلال و إعلان العيد من الأُمور العامة التي في معرض
الاختلاف المحتاجة إلى الحسم المتوقف على حكم من بيده زمام الإمارة و الحكومة.
[1] وسائل الشيعة 27: 35، كتاب القضاء، أبواب صفات
القاضي، الباب 6.
[2] وسائل الشيعة 27: 274، كتاب القضاء، أبواب كيفية
الحكم، الباب 18، الحديث 1.