في
صحيح محمد بن مسلم[2]، و غيره
من النصوص الواردة في المقام.
و
من الواضح أنّ حكم الحاكم لا يفيد أكثر من الظن. و لا سيّما بقرينة المقابلة
بالرؤية و مضيّ ثلاثين يوماً؛ لظهورها في الحصر و نفي الاعتبار عن غيرهما.
و
فيه: أنّ الملاك في ثبوت الهلال بحكم الحاكم هو دليل اعتباره. قد دلّ الدليل
المعتبر و الحجّة الشرعية على اعتبار حكم الحاكم بثبوت الهلال و نفوذه، و إلّا
فالبيّنة أيضاً لا تفيد أكثر من الظن وجداناً.
الرابع:
ما ورد في صحيح هشام عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
قال
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و
الايمان[3]
؛
نظراً إلى دلالته على حصر مدرك القضاء في البينة و اليمين، فدلّ بمفهومه على عدم
جواز القضاء بغيرهما حتى العلم.
و
فيه: أنّ الحصر إضافي. و المقصود نفي مدركية غير البينة و اليمين للقضاء ممّا لا
يفيد العلم و يحتاج في اعتباره إلى جعل الحجية من قبل الشارع، كالأقيسة و
الاستحسانات و الظنون، دون ما يكون حجيته ذاتية؛ فإنّه لا يتطرّق إليه الجعل نفياً
و إثباتاً. و يشهد على ما قلنا ما ورد من النصوص الناهية عن العمل بالأقيسة
[1] وسائل الشيعة 10: 255، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر
رمضان، الباب 3، الحديث 11.
[2] وسائل الشيعة 10: 252، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر
رمضان، الباب 3، الحديث 2.
[3] تهذيب الأحكام 6: 229/ 552، وسائل الشيعة 27: 232،
كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 207