نظراً
إلى أنّه دلّ بمفهوم الحصر على عدم ثبوت الهلال بغير البيّنة.
و
فيه أوّلًا: أنّ الحصر المطلق مقطوع العدم؛ لضرورة وجود طرق قطعية و أمارات شرعية
متعددة أُخرى لإثبات الهلال، مثل مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق و التواتر و
الشياع المفيدين للعلم، و منها الرؤية و شهادة عدلين.
و
ثانياً: إنّ الحصر في صحيحة الحلبي بإضافة شهادة الفاسق، كما أجاب به في الجواهر[2].
و المعنى لا أُجيز في رؤية الهلال، إلّا شهادة رجلين عدلين، لا فاسقين. و كذا
الجواب عن الحصر الوارد في الرؤية و غيره.
و
ثالثاً: يمكن توجيه صحيح الحلبي بأنّ المقصود حصر الأمارة التعبدية في شهادة عدلين
قبال من يرى حجيّة شهادة رجل واحد كأبناء العامة، من دون نظر إلى العلم الوجداني،
كما أنّ المناسب لشأن الشارع جعل حجية الأمارة الظنية. و أُجيب عن الحصر بوجوه
اخرى لا حاجة إلى ذكرها.
الثاني:
عدم كون موضوع ثبوت الهلال و لا الحكم بالإفطار أو الصيام من شؤون الحكومة نظراً
إلى وجود طرق اخرى لذلك. و قد عرفت جواب هذا الإشكال مفصّلًا في تقريب صغرى أدلّة
ولاية الفقيه في المقام، فلا نعيد.
الثالث:
النصوص الناهية عن الأخذ بالشك و الظن في أمر ثبوت الهلال، مثل قوله (عليه
السّلام)
إنّ
شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدّوا بالتظنّي