اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 205
هذه الآيات.
و إنّ التفصيل بين أنواع الموضوعات العامة في جواز حكم الحاكم بعلمه خلاف الإجماع
المركب. و من هنا اتضح عدم صحة حصر الحرمة في الحكم بخلاف علمه، كما عن صاحب
الجواهر[1] بل يحرم
ترك الحكم بالحق أيضاً، كما دلّ عليه قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ[2].
و
منها: خبر الحسين بن خالد؛ حيث علّل فيه الإمام الصادق (عليه السّلام) وجوب حكم
الإمام بعلمه في حقوق اللَّه بقوله (عليه السّلام)
لأنّ
الحق إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس[3].
و
من الواضح أنّ الحكم بالإفطار أو الصيام عند ثبوت الهلال من حقوق اللَّه.
هذا
مضافاً إلى تحقق الشهرة العظيمة بين فقهائنا في ذلك، أي: جواز حكم الحاكم بعلمه.
بل حكي الإجماع عليه مستفيضاً، كما في الجواهر[4]
عن الانتصار و الغنية و محكي الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر.
أمّا
المخالفون فاستدلّوا على عدم اعتبار حكم الحاكم بثبوت الهلال بأُمور:
الأوّل:
النصوص الحاصرة مثل صحيح الفضل بن عثمان عن الصادق (عليه السّلام)