responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 205

هذه الآيات. و إنّ التفصيل بين أنواع الموضوعات العامة في جواز حكم الحاكم بعلمه خلاف الإجماع المركب. و من هنا اتضح عدم صحة حصر الحرمة في الحكم بخلاف علمه، كما عن صاحب الجواهر[1] بل يحرم ترك الحكم بالحق أيضاً، كما دلّ عليه قوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌[2].

و منها: خبر الحسين بن خالد؛ حيث علّل فيه الإمام الصادق (عليه السّلام) وجوب حكم الإمام بعلمه في حقوق اللَّه بقوله (عليه السّلام)

لأنّ الحق إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس‌[3].

و من الواضح أنّ الحكم بالإفطار أو الصيام عند ثبوت الهلال من حقوق اللَّه.

هذا مضافاً إلى تحقق الشهرة العظيمة بين فقهائنا في ذلك، أي: جواز حكم الحاكم بعلمه. بل حكي الإجماع عليه مستفيضاً، كما في الجواهر[4] عن الانتصار و الغنية و محكي الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر.

أمّا المخالفون فاستدلّوا على عدم اعتبار حكم الحاكم بثبوت الهلال بأُمور:

الأوّل: النصوص الحاصرة مثل صحيح الفضل بن عثمان عن الصادق (عليه السّلام)

ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية[5]

، و ما يكون بمضمونه و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين‌


[1] جواهر الكلام 40: 89.

[2] المائدة( 5): 47.

[3] وسائل الشيعة 28: 57، كتاب الحدود، مقدّمات الحدود، الباب 32، الحديث 3.

[4] جواهر الكلام 40: 88.

[5] وسائل الشيعة 10: 255، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، الحديث 12.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست