اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 204
و قد استدل
بهذا الوجه صاحب المدارك على ما نسب إليه في الحدائق[1]
و استدلّ به أيضاً صاحب الجواهر[2].
و
منها: ما استدل به صاحب الجواهر[3]، من أنّ
نفوذ حكم الحاكم في حقّ سائر المكلفين باستناد شهادة العدلين أمر ثابت في الشرع،
مع عدم حصول شهود للحاكم نفسه وجداناً بشهادتهما و عدم كون شهادتهما في محضره
شهادة عند غيره من المكلّفين. فيكشف ذلك عن أنّ اعتبار حكم الحاكم بأيّ مستند كان
حجّةً عنده، و إن لم تثبت حجيته لغيره و من دون خصوصية لشهادة البيّنة.
ثمّ
إنّه من الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على جواز حكم الحاكم بعلمه الآيات و
الأخبار الدالّة على وجوب الحكم بالحق، مثل قوله تعالى يا
داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِ[4]. و
قوله تعالى أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ[5].
بتقريب
أنّه إذا علم الحاكم بالحق و العدل و قطع بهما بعلمه الوجداني، يجب عليه أن يحكم
على طبقه بمقتضى هذه الآيات.
و
منها: الآيات و الأخبار الآمرة بالحدود و الديات و القصاص فإنّها تخاطب الحاكم و
تأمره بإقامتها على نحو القضية الحقيقية. فإذا علم و أحرز تحقق موضوعها في الخارج
يجب عليه إقامتها بمقتضى هذه الآيات، و إلّا يرتكب العصيان بمخالفة