responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 204

و قد استدل بهذا الوجه صاحب المدارك على ما نسب إليه في الحدائق‌[1] و استدلّ به أيضاً صاحب الجواهر[2].

و منها: ما استدل به صاحب الجواهر[3]، من أنّ نفوذ حكم الحاكم في حقّ سائر المكلفين باستناد شهادة العدلين أمر ثابت في الشرع، مع عدم حصول شهود للحاكم نفسه وجداناً بشهادتهما و عدم كون شهادتهما في محضره شهادة عند غيره من المكلّفين. فيكشف ذلك عن أنّ اعتبار حكم الحاكم بأيّ مستند كان حجّةً عنده، و إن لم تثبت حجيته لغيره و من دون خصوصية لشهادة البيّنة.

ثمّ إنّه من الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على جواز حكم الحاكم بعلمه الآيات و الأخبار الدالّة على وجوب الحكم بالحق، مثل قوله تعالى‌ يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ‌[4]. و قوله تعالى‌ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌[5].

بتقريب أنّه إذا علم الحاكم بالحق و العدل و قطع بهما بعلمه الوجداني، يجب عليه أن يحكم على طبقه بمقتضى‌ هذه الآيات.

و منها: الآيات و الأخبار الآمرة بالحدود و الديات و القصاص فإنّها تخاطب الحاكم و تأمره بإقامتها على نحو القضية الحقيقية. فإذا علم و أحرز تحقق موضوعها في الخارج يجب عليه إقامتها بمقتضى هذه الآيات، و إلّا يرتكب العصيان بمخالفة


[1] الحدائق الناضرة 13: 263.

[2] جواهر الكلام 16: 359.

[3] نفس المصدر.

[4] ( ص) 38: 26.

[5] النساء( 4): 58.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست