responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 19

مع أنّ دعوى اختصاص الحكم بالقضاء و فصل الخصومة ممنوعة؛ أمّا لغةً فلأنّ الحكم في الأصل المنع، كما في المقاييس‌[1] أو المنع لإصلاح، كما في المفردات‌[2]، و هو لا يختص بالخصومة و الاختلاف.

و أمّا في اصطلاح الآيات فقد جاء بمعنى مطلق الحكم بما أنزل اللَّه، بل بغير ما أنزل اللَّه.

و أمّا في اصطلاح الروايات و إن كان بمعنى القضاء غالباً و لكن أُطلق أيضاً في الحكم بثبوت الهلال و إجراء الحدود و لو من غير خصومة و اختلاف.

و أمّا في اصطلاح الفقه فلا يختص استعمال الحكم بباب القضاء و فصل الخصومة؛ بل استعمل في موارد اخرى، مثل ثبوت الهلال و الحدود و البدأة بالجهاد، كما قال في الجواهر[3].

و لكن الذي ينفع في المقام هو تعيين المعنى المقصود بالقرينة. و الإنصاف أنّ قرينية قوله‌ بَيْنَ النَّاسِ‌ على إرادة خصوص الحكم القضائي الصادر لفصل الخصومات و رفع الاختلاف الواقع بين الناس، غير قابل للإنكار.

و لكن تكفي تمامية دلالة قوله‌ النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ .. و قوله‌ أَطِيعُوا .. لإثبات المطلوب.

هذا مضافاً إلى عمومات الأمر بطاعة الرسول في كثير من الآيات، و يجدها المتتبع بسهولة.


[1] معجم مقاييس اللغة 2: 91.

[2] المفردات في غريب القرآن: 126.

[3] جواهر الكلام 40: 100.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست