اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 19
مع أنّ دعوى
اختصاص الحكم بالقضاء و فصل الخصومة ممنوعة؛ أمّا لغةً فلأنّ الحكم في الأصل
المنع، كما في المقاييس[1] أو المنع
لإصلاح، كما في المفردات[2]، و هو لا
يختص بالخصومة و الاختلاف.
و
أمّا في اصطلاح الآيات فقد جاء بمعنى مطلق الحكم بما أنزل اللَّه، بل بغير ما أنزل
اللَّه.
و
أمّا في اصطلاح الروايات و إن كان بمعنى القضاء غالباً و لكن أُطلق أيضاً في الحكم
بثبوت الهلال و إجراء الحدود و لو من غير خصومة و اختلاف.
و
أمّا في اصطلاح الفقه فلا يختص استعمال الحكم بباب القضاء و فصل الخصومة؛ بل
استعمل في موارد اخرى، مثل ثبوت الهلال و الحدود و البدأة بالجهاد، كما قال في
الجواهر[3].
و
لكن الذي ينفع في المقام هو تعيين المعنى المقصود بالقرينة. و الإنصاف أنّ قرينية
قوله بَيْنَ النَّاسِ على إرادة خصوص الحكم القضائي
الصادر لفصل الخصومات و رفع الاختلاف الواقع بين الناس، غير قابل للإنكار.
و
لكن تكفي تمامية دلالة قوله النَّبِيُّ أَوْلى
بِالْمُؤْمِنِينَ .. و قوله أَطِيعُوا ..
لإثبات المطلوب.
هذا
مضافاً إلى عمومات الأمر بطاعة الرسول في كثير من الآيات، و يجدها المتتبع بسهولة.