responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 18

ثبوت الولاية للنبي و الأئمّة (عليهم السّلام)

فمن الكتاب قوله تعالى‌ النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌[1].

و قوله تعالى‌ فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ‌[2].

و قوله تعالى‌ إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‌[3].

و قوله تعالى‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌[4]، إلى غير ذلك من الآيات.

و لا يخفى أنّ كون الأمر بطاعة اللَّه إرشاداً إلى حكم العقل بقرينة استقلاله بلزوم طاعة اللَّه، لا ينافي كونه مولوياً في تعلّقه بطاعة الرسول و أُولى الأمر؛ لعدم القرينة العقلية في ذلك، و لا بأس بتبعّض المتعلّقات في سنخ الأمر المتعلّق بها في كلام واحد فيما إذا دلّت القرينة العقلية على ذلك.

و أمّا ظهور الحكم في القضاء و فصل الخصومات، و لا سيّما بقرينة قوله‌ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ‌ و بَيْنَ النَّاسِ‌، لو سلّم تكفي الآية الأُولى و الأخيرة لإثبات تعميم ولايتهم إلى غير مورد القضاء.


[1] الأحزاب( 33): 6.

[2] النساء( 4): 65.

[3] النساء( 4): 105.

[4] النساء( 4): 59.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست