responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 180

فلم يعرف بين نصوص أهل البيت المروية في جوامعنا الروائية ما يقعن في طريقه. و يشهد على ذلك ما ورد من النصوص في ذم عائشة لخروجها على علي (عليه السّلام) و تنقيص طلحة و الزبير في تبعيتهما لها، معلّلًا بضعف رأيها؛ لكونها من النساء، مع كونها من رأس هذه النساء.

أمّا النصوص: فيمكن أن يستفاد من عدة من النصوص الواردة من أهل البيت (عليهم السّلام) عدم صلاحية النساء لإحراز منصب الإفتاء و المرجعية للتقليد. و هذه النصوص صالحة باستقلالها لردع بناء العقلاء المزبور.

منها: ما دلّ على سلب حق الرأي للنساء في أمر التقليد و الإفتاء بالصراحة مثل معتبرة عامر بن عبد اللَّه جذاعة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ امرأتي تقول بقول زرارة و محمد بن مسلم في الاستطاعة. فقال (عليه السّلام)

ما للنساء و الرأي‌[1].

فإنّ مقصود الإمام (عليه السّلام) من الرأي هو الرأي في مقام الإفتاء؛ و ذلك بقرينة ظهور كلام السائل «إنّ امرأتي تقول بقول زرارة» في كون موضوع السؤال هو رأي امرأته في المسائل الشرعية لا عملها، فلذا لم يقل: «تأخذ بقول زرارة».

منها: ما دلّ على ضعف رأيهنّ مطلقاً، و قد سبق ذكر هذه النصوص في الاستدلال على عدم صلاحية النساء للقضاء، و كذا بعض.

منها: ما دلّ على منع مشاورتهنّ و مخالفة رأيهنّ على فرض المشورة، و العمومات الناهية عن طاعة النساء في ما لا يقاس من جهة الأهمية بمثل الإفتاء و المرجعية.

منها: قوله تعالى‌ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ‌[2]. الدالّ على عجز النساء


[1] اختيار معرفة الرجال: 168/ 282، جامع الرواة 2: 194.

[2] الزخرف( 43): 18.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست