اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 181
عن إقامة
البرهان و عيّهنّ عن الفرق و التمييز بين الحق و الباطل في مقام المحاجّة و الاستدلال.
و هو شامل للاستدلال في مقام الاجتهاد و الاستنباط بالملاك.
و
منها: ما دلّ من النصوص المتواترة على وجوب تسترهنّ و قرارهنّ في البيوت، و الآمرة
منها بتحصين النساء في البيوت؛ معلّلًا بأنهنّ عيّ و عورة، إلى غير ذلك من النصوص
الموجبة للقطع بعدم رضى الشارع بتصدي النساء لمناصب اجتماعية مستلزم لاختلاطهنّ و
حشرهنّ مع الرجال. و من الواضح أنّ مرجعية الإفتاء و التقليد نوع قيادة للأُمّة و
زعامة عامة للمؤمنين، و لا ينفكّ هذا المنصب العظيم عن مخالطة الرجال و المكالمة
معهم.
و
أمّا خبر مصادف قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) أ تحجّ المرأة عن الرجل؟
قال
نعم،
إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل[1].
مضافاً
إلى ضعف سنده بوقوع المصادف في طريقه فغاية مدلوله صلاحية المرأة الفقيهة للنيابة
عن حجّ الرجل و أنّه ربّ امرأة خيرٌ من رجل في الإتيان بمناسك الحجّ صحيحةً، و لا
ربط له بمسألة الإفتاء و الصلاحية لمرجعية التقليد، كما هو واضح.
ثمّ
إنّه قد يستدل لجواز تقليد النساء بما رواه الصدوق في كمال الدين و الشيخ في كتاب
الغيبة بإسنادهما عن أحمد بن إبراهيم أنّه قال: دخلت على خديجة بنت محمد بن علي
الرضا (عليه السّلام) في سنة 282 (و في كتاب الغيبة 262) بالمدينة فكلّمتها من
وراء حجاب و سألتها عن دينها فسمّت لي من تأتمّ به. ثمّ قالت: فلان بن الحسن (عليه
السّلام) فسمَّته. فقلت: لها جعلني اللَّه فداكِ، معاينةً أو خبراً؟