responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 181

عن إقامة البرهان و عيّهنّ عن الفرق و التمييز بين الحق و الباطل في مقام المحاجّة و الاستدلال. و هو شامل للاستدلال في مقام الاجتهاد و الاستنباط بالملاك.

و منها: ما دلّ من النصوص المتواترة على وجوب تسترهنّ و قرارهنّ في البيوت، و الآمرة منها بتحصين النساء في البيوت؛ معلّلًا بأنهنّ عيّ و عورة، إلى غير ذلك من النصوص الموجبة للقطع بعدم رضى الشارع بتصدي النساء لمناصب اجتماعية مستلزم لاختلاطهنّ و حشرهنّ مع الرجال. و من الواضح أنّ مرجعية الإفتاء و التقليد نوع قيادة للأُمّة و زعامة عامة للمؤمنين، و لا ينفكّ هذا المنصب العظيم عن مخالطة الرجال و المكالمة معهم.

و أمّا خبر مصادف قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) أ تحجّ المرأة عن الرجل؟ قال‌

نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل‌[1].

مضافاً إلى ضعف سنده بوقوع المصادف في طريقه فغاية مدلوله صلاحية المرأة الفقيهة للنيابة عن حجّ الرجل و أنّه ربّ امرأة خيرٌ من رجل في الإتيان بمناسك الحجّ صحيحةً، و لا ربط له بمسألة الإفتاء و الصلاحية لمرجعية التقليد، كما هو واضح.

ثمّ إنّه قد يستدل لجواز تقليد النساء بما رواه الصدوق في كمال الدين و الشيخ في كتاب الغيبة بإسنادهما عن أحمد بن إبراهيم أنّه قال: دخلت على خديجة بنت محمد بن علي الرضا (عليه السّلام) في سنة 282 (و في كتاب الغيبة 262) بالمدينة فكلّمتها من وراء حجاب و سألتها عن دينها فسمّت لي من تأتمّ به. ثمّ قالت: فلان بن الحسن (عليه السّلام) فسمَّته. فقلت: لها جعلني اللَّه فداكِ، معاينةً أو خبراً؟


[1] تهذيب الأحكام 5: 413/ 1436.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست