اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 178
جرت في
نظائره كالتقليد المعهود الشرعي في العمل بالتكليف و الأحكام الشرعية التوقيفية
تتوقف على إحراز إمضاء الشارع. و إنّ القدر المتيقن من إمضاء الشارع لبناء العقلاء
في المقام إنّما هو في الرجال؛ حيث إنّه ورد من الشارع نصوص دلّت على مشروعية
التقليد من الفقهاء العدول من الرجال. مثل ما ورد عن العسكري (عليه السّلام)
فأمّا
من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه .. فللعوام أن يقلّدوه ..[1]
و
ما ورد في النصوص المتظافرة من إرجاع الأئمّة (عليهم السّلام) شيعتهم و أصحابهم
إلى الفقهاء من الرواة. و إنّ المتيقن من مدلول هذه النصوص جواز تقليد الفقهاء
الرجال، بل هو الظاهر من مجموع هذه النصوص. أمّا جواز تقليد المرأة فلا يستفاد من
هذه النصوص؛ نظراً إلى انصراف عنوان الفقهاء بحسب الارتكاز و اللغة إلى الرجال
الفقهاء دون النساء الفقيهات، و كذا نصوص الإرجاع فإنّه لا إطلاق و لا عموم لها
لتدلّ على جواز تقليد مطلق الثقة؛ لأنّه من الواضح عدم كفاية مجرّد الوثاقة و
الأمن من الكذب في الصلاحية للإفتاء. و أمّا ما يستفاد من هذه النصوص، من تعليق
الإرجاع على الوثاقة و اهتمامهم (عليهم السّلام) بإحراز هذا الوصف. إنّما هو في
فرض المفروغية عن حصول سائر الشروط من العلم و الاعتقاد الصحيح و الرجولية.
هذا
مضافاً إلى شيوع جعل الأحاديث و الاعتماد على الأقيسة و الاستحسانات في تلك
الأزمان و لمّا كان عمدة ما يمنع عن ذلك هي الوثاقة، فلذا اهتمّ بها الأئمّة
(عليهم السّلام)، بل و لم يوجد في شيء من نصوص الإرجاع حتى مورد واحد إرجاعٌ إلى
المرأة الفقيهة، مع عدم قلّة النساء المؤمنات الفقيهات في عصرهم (عليهم السّلام).
و لذلك يستشم من هذه النصوص عدم صلاحية النساء للإفتاء و التقليد.