اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 177
نعم يمكن أن
يقال: إنّ عدم تعرضهم لذلك فلعلّه لأجل وضوح اشتراط الرجولية في جواز التقليد
عندهم؛ نظراً إلى تصريحهم بذلك في صفات القاضي، مع وضوح كون التقليد أهمّ و أعظم
خطراً من القضاء لسريانه في جميع الأحكام العبادية و الوضعية من النكاح و الطلاق و
أنواع المعاملات، بل إنّ مرجعية التقليد نوع قيادة للأُمّة و زعامة عامة للشيعة، و
لا يقصر قطعاً عن القضاء في الأهمية و الحاجة إلى التدبير و قوّة الرأي، بل إنّما
تبتني مشروعية القضاء على أساس الإفتاء. و لذا صرّحوا بعدم جواز تولّي القضاء لغير
الجامع لشرائط الإفتاء.
و
لذا لمّا كان اشتراط الرجولية في مرجعية التقليد واضحاً بالفحوى، لم يتعرضوا له،
إيكالًا إلى الوضوح أو لعدم طرح مبحث الاجتهاد و التقليد في الفقه بعنوان كتاب
مستقل في زمنهم بل عمدة المتأخّرين.
و
على أيّ حال لا يكون عدم تعرض الفقهاء لاشتراط الرجولية في منصب الإفتاء و مرجعية
التقليد من جهة عدم قبولهم لاعتبار هذا الشرط؛ فإنّ نسبة ذلك إليهم استناداً إلى
عدم التعرض مشكل جدّاً، بل خلافه مقطوع.
و
أمّا ذهاب أبناء العامة إلى عدم اشتراط الرجولية في الإفتاء كما نسب إليهم فعلى
فرض ثبوته لا يصح للاستدلال به؛ نظراً إلى ما ورد في نصوص أهل البيت (عليهم
السّلام) من الحثّ و الترغيب على مخالفتهم و الأخذ بما خالفوه؛ معلّلًا بأنّ الرشد
في خلافهم. هذا مضافاً إلى كون المسألة بينهم اختلافيةً.
ثمّ
إنّ عمدة ما يمكن أن يتّكل عليه النافون في الاستدلال على عدم اشتراط
الرجولية في الإفتاء و مرجعية التقليد، بناء العقلاء؛ حيث إنّه لا فرق في بنائهم
على الرجوع إلى أهل الخبرة في العلوم و الفنون بين النساء و الرجال.
و
لكن يرد عليه أنّ حجية بناء العقلاء فيما لا يكون مصبّ البناء بعينه، بل
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 177