اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 164
و ما رواه
عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام) أنّ علياً (عليه
السّلام) قال في حديث: «و قد كان من نقض طلحة و الزبير بيعتهما و خروجهما بعائشة
ما قد بلغكم، و هو ضعف النساء و ضعف رأيهنّ، و قد قال اللَّه عزّ و جلّ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ[1].
و
في بعض النصوص
و
قد نقض طلحة و الزبير و خرجا بعائشة و هي من النساء و ضعف رأيهنّ ..[2].
و
ما روي عن علي (عليه السّلام)
إيّاك
و مشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى الأفن و عزمهنّ إلى الوهن
و
قد سبق ذكره آنفاً.
و
خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السّلام) قال
قال
أمير المؤمنين (عليه السّلام): المرأة لا يوصى إليها لأنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ[3].
حاصل
الكلام في تحقيق الاستدلال بالسنة أنّه لا ريب و لا إشكال في تمامية الاستدلال بها
على عدم جواز القضاء و الحكومة، بل الإفتاء للمرأة.
و
ذلك أوّلًا: لدلالة صحيح حمران و معتبرة عامر بن جذاعة و صحيح مسعدة بن زياد و
صحيح عبد اللَّه بن سنان، فإنّ هذه النصوص تامة سنداً و دلالةً على المطلوب.
و
ثانياً: لكثرة النصوص الواردة في المقام، و مع كثرة الدالّة منها على المطلوب و
تظافرها لا يبقى أيّ شك في صدورها بهذا المضمون في الجملة من