responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 164

و ما رواه عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال في حديث: «و قد كان من نقض طلحة و الزبير بيعتهما و خروجهما بعائشة ما قد بلغكم، و هو ضعف النساء و ضعف رأيهنّ، و قد قال اللَّه عزّ و جلّ‌ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ[1].

و في بعض النصوص‌

و قد نقض طلحة و الزبير و خرجا بعائشة و هي من النساء و ضعف رأيهنّ ..[2].

و ما روي عن علي (عليه السّلام)

إيّاك و مشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى الأفن و عزمهنّ إلى الوهن‌

و قد سبق ذكره آنفاً.

و خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السّلام) قال‌

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): المرأة لا يوصى‌ إليها لأنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌[3].

حاصل الكلام في تحقيق الاستدلال بالسنة أنّه لا ريب و لا إشكال في تمامية الاستدلال بها على عدم جواز القضاء و الحكومة، بل الإفتاء للمرأة.

و ذلك أوّلًا: لدلالة صحيح حمران و معتبرة عامر بن جذاعة و صحيح مسعدة بن زياد و صحيح عبد اللَّه بن سنان، فإنّ هذه النصوص تامة سنداً و دلالةً على المطلوب.

و ثانياً: لكثرة النصوص الواردة في المقام، و مع كثرة الدالّة منها على المطلوب و تظافرها لا يبقى أيّ شك في صدورها بهذا المضمون في الجملة من‌


[1] بحار الأنوار 32: 73/ 48.

[2] الجمل، ضمن مصنفات الشيخ المفيد 1: 245.

[3] نور الثقلين 1: 442/ 52.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست