responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 163

ليس لهما ولاية على تشريع شي‌ء من الأحكام، أو أنّهما ليسا ممّن تتمّ ولايتنا بمتابعة رأيهما[1].

و من الواضح عدم صلاحية من لا اعتبار برأيه في الأحكام الشرعية للقضاء و الحكومة و الإفتاء.

هذا بحسب الدلالة أمّا سنداً فالأقوى اعتبار سند هذه الرواية؛ إذ لا كلام في رجالها إلّا في عامر بن عبد اللَّه بن جذاعة. و أنّه و إن ورد فيه ما يتضمّن ذمّه، إلّا أنّ النصوص الدالّة على ذلك ضعيفة، إمّا بالإرسال أو عدم وثاقة رواتها، كما أنّ ما تضمّن من النصوص مدحه أيضاً ضعيف. و أمّا وجه اعتبار رواياته، أنّه من المعاريف؛ حيث كان صاحب الكتاب و الأصل و ترحّم عليه الصادق (عليه السّلام) في بعض النصوص المعتبرة، و قد وقع في أسناد كامل الزيارات مع عدم ورود ذمّ في حقه في رواية معتبرة. و أمّا محمد بن عيسى بن عبيد الواقع في طريقه، فالتحقيق وثاقته. و قد حرّرنا حاله في بعض مجلدات دليل تحرير الوسيلة.

و كذا سيف بن عميرة النخعي، فإنّه ثقة قاله العلّامة و الشيخ و ابن شهرآشوب، و نقل ابن داود توثيقه عن النجاشي و اختار توثيقه الشيخ الحر العاملي و غيره. و بعد هذه التوثيقات الصريحة من فحول الرجاليين لا يعبأ بنقل الشهيد تضعيفه عن بعض مبهماً. فالأقوى اعتبار هذه الرواية.

و صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي الحسن الكاظم (عليه السّلام)

فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر[2].

و مثلها خبر آخر عن الباقر (عليه السّلام)[3].


[1] اختيار معرفة الرجال: 168/ 282.

[2] بحار الأنوار 76: 127/ 10، نور الثقلين 1: 442/ 51.

[3] نور الثقلين 1: 442/ 53.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست