و
قد دلّت هذه النصوص بالفحوى على عدم رضى الشارع بتولّي المرأة للقضاء و تصدّيها
للأمارة و الحكومة بين الناس؛ لوضوح كونه أعظم خطراً عن المشاورة في الأُمور.
و
منها: ما دلّ على ضعف رأي النساء، بل عدم صلاحيتهنّ للرأي في الأحكام الشرعية.
مثل
معتبرة عامر بن عبد اللَّه بن جذاعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
ما
للنساء و الرأي.
نقله
الكشي في ضمن أحوال محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ
امرأتي تقول بقول زرارة و محمد بن مسلم في الاستطاعة و ترى رأيهما. فقال (عليه
السّلام)
ما
للنساء و الرأي؟ و القول بقولهما؟! إنّهما ليسا بشيء في ولاية
أي
[1] وسائل الشيعة 20: 182، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات
النكاح، الباب 96، الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة 20: 220، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات
النكاح، الباب 123، الحديث 1.