responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 162

و يحتدّ لسانها. و إنّ الرجل إذا أسَنّ ذهب شرُّ شطريه و بقي خيرهما. و ذلك أنّه يَؤوب عقله و يستحكم رأيه و يحسن خلقُه‌[1].

و رواه الصدوق أيضاً بسنده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السّلام).

و ما رواه الصدوق بسنده عن جابر قال سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول‌

ليس على النساء أذان إلى أن قال و لا تولّى المرأة القضاء و لا تلي الإمارة و لا تستشار ..[2].

و ما رواه المجلسي عن كتاب الإمامة و التبصرة بسنده عن الصادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السّلام) عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال‌

شاوروا النساء و خالفوهنّ، فإنّ خلافهن بركة[3].

و قد دلّت هذه النصوص بالفحوى‌ على عدم رضى الشارع بتولّي المرأة للقضاء و تصدّيها للأمارة و الحكومة بين الناس؛ لوضوح كونه أعظم خطراً عن المشاورة في الأُمور.

و منها: ما دلّ على ضعف رأي النساء، بل عدم صلاحيتهنّ للرأي في الأحكام الشرعية.

مثل معتبرة عامر بن عبد اللَّه بن جذاعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

ما للنساء و الرأي.

نقله الكشي في ضمن أحوال محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ امرأتي تقول بقول زرارة و محمد بن مسلم في الاستطاعة و ترى رأيهما. فقال (عليه السّلام)

ما للنساء و الرأي؟ و القول بقولهما؟! إنّهما ليسا بشي‌ء في ولاية

أي‌


[1] وسائل الشيعة 20: 182، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 96، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 20: 220، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 123، الحديث 1.

[3] بحار الأنوار 100: 262/ 25.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست