responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 161

و رواه في البحار[1] أيضاً.

و ما رواه الصدوق في العلل و الأمالي بسنده عن الحسن بن علي (عليه السّلام) قال‌

جاء نفر من اليهود إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فسأله عن مسائل فكان فيما سأله، أخبرني ما فضل الرجال على النساء؟ قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كفضل السماء على الأرض، أو كفضل الماء على الأرض فبالماء تحيي الأرض و بالرجال تحيي النساء. لولا الرجال ما خلق النساء لقول اللَّه عزّ و جلّ‌ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌[2].

و منها: ما دلّ على النهي عن مشاورة النساء؛ و مخالفتهنّ على فرض المشاورة.

مثل خبر سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول‌

إيّاكم و مشاورة النساء فإنّ فيهنّ الضعف و الوهن و العجز

[3].

و ما روي في نهج البلاغة في وصية أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) لابنه الحسن (عليه السّلام)

و إيّاك و مشاورة النساء؛ فإنّ رأيهنّ إلى الأفن و عزمهنّ إلى الوهن‌[4].

الأفن هو ضعف الرأي و نقصه، و كذا الوهن أي الضعف مطلقاً.

و من ذلك خبر عمرو بن عثمان عن أبي عبد اللَّه في حديث قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

النساءُ لا يشاوَرْن في النجوى و لا يُطعن في ذوي القربى. إنّ المرأة إذا أسنّت ذهب خيرُ شَطْريها و بقي شرّهما. و ذلك أنّه يعقم رحمها و يسوءُ خُلقها


[1] بحار الأنوار 100: 259/ 11.

[2] علل الشرائع: 512/ 1، الأمالي، الصدوق: 161/ 1، بحار الأنوار 100: 241/ 1.

[3] الكافي 5: 517/ 8.

[4] نهج البلاغة: 405، الوصية 31، بحار الأنوار 100: 252/ 54.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست