responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 160

و مرفوعة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): كل امرءٍ تدبِّره امرأةٌ فهو ملعون‌[1].

و بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)

في خلاف النساء البركة[2].

و ما رواه الشيخ في الأمالي بسنده عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال في جواب اليهودي‌

أوّل من أطاع النساءَ، آدمُ فأنزله اللَّه من الجنة، و قد بيّن فضل الرجال على النساء في الدنيا ..[3]

، إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة.

و قد دلّت هذه الطائفة من النصوص على عدم ولاية المرأة على زوجها في أُمور البيت و غيرها، فكيف بالولاية على أُمور الناس و أعراضهم و نفوسهم؟ فإذا لم يرضَ الشارع بتدبير المرأة و ولايتها على أُمور البيت، فكيف يرضى بإعطاء الولاية لها على الحكم و الإمارة بين الناس؟ بل ظاهر صحيحة ابن سنان و مرفوعتي يعقوب بن يزيد المنع عن طاعة مطلق النساء و قبيلهنّ في مطلق الأُمور، كما هو واضح.

منها: ما دلّ على فضل الرجال على النساء.

مثل ما روي في تفسير الإمام الحسن العسكري عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

ما من رجل ردي‌ءٍ، إلّا و المرأة الردية أردى منه. و ما من امرأة صالحة؛ إلّا و الرجل الصالح أفضل منها. و ما ساوَى اللَّهُ قطُّ امرأة برجلٍ، إلّا ما كان من تسوية اللَّه فاطمة بعلي (عليه السّلام) و إلحاقها به و هي امرأة بأفضل رجال العالمين‌[4]


[1] الكافي 5: 518/ 10.

[2] نفس المصدر: 518/ 9.

[3] بحار الأنوار 9: 299/ 4.

[4] التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري( عليه السّلام): 657/ 374.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست