responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 159

المُلك و غلبن على كل أمرٍ، لا يؤتى إلّا ما لهنّ فيه هوى ..، فكُنْ على حَذَرٍ و اطلب إلى اللَّه عزّ و جلّ النجاة و اعلم أنّ الناس في سخط اللَّه عزّ و جلّ ..[1].

و لا إشكال في دلالة هذه الصحيحة على المطلوب، بلا حاجة إلى تقريب و بيان؛ فإنّه على فرض ظهور لفظ

الملك‌

في السلطنة و الإمارة و الحكومة و عدم شموله للقضاء وضعاً، يشمله بالفحوى؛ حيث إنّه يشمل السلطة على كل أمر اجتماعي أو سياسي أو نظامي و نحو ذلك مما هو دون القضاء في الأهمية، فضلًا عن القضاء. هذا مع أنّ القضاء من شؤون الحكومة و الملك، و لا سيّما أنّ الكلام في الأعمّ من القضاء.

و احتمال كون المراد غلبتهنّ على جميع الأُمور بمجموعها مخالفٌ لظهور

كل أمرٍ

في الاستغراق الظاهر في كل واحد من الأُمور بآحادها.

و منها: ما دلّ على النهي عن طاعة النساء و الترغيب في مخالفتهن.

مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

ذكر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) النساء، فقال (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): اعْصوهنّ في المعروف، قبل أن يأمُرْنكم في المنكر. و تعوّذوا باللَّه من شرارهنّ و كونوا من خيارهنّ على حذر[2].

و مرفوعة مطلّب بن زياد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

تعوّذوا باللَّه من طالحات نسائكم، و كونوا من خيارهنّ على حذر و لا تطيعوهنّ في المعروف فيأمُرْنكم بالمنكر[3].

و مثله أحاديث أُخرى‌[4].


[1] الكافي 8: 36/ 7.

[2] نفس المصدر 5: 516/ 2.

[3] نفس المصدر: 517/ 7.

[4] نفس المصدر: 517/ 5 و 12.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست