اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 16
إلّا أنّ المستفاد
من كلامهما توجّه الإشكال على أصل الاستدلال بوجوب شكر المنعم على ثبوت الولاية.
و
فيه: أنّ الولاية ليست إلّا حق المولوية و شأنية الأمر و التكليف، و لما كان هذا
الحق ثابتاً في نظر العقل للمنعم بأُصول النعم فيستقلّ بلزوم طاعته؛ لأنّه يرى
طاعته و عبوديته في جميع الجهات أداءً لشكر نعمه و قضاءً لحقّ ربوبيته. و أداء شكر
نعم المنعم إنّما هو بصرفها في جهة طلب المنعم و أمره و نهيه، و لذا يستقلّ العقل
بلزوم صرف القدرة و العقل و سائر قوى البدن في جهة طاعته؛ شكراً لنعمائه، بلا فرق
بين ما يتعلّق بنفسه أو بغيره من العباد. و لعلّ هذا معنى ما ورد في الحديث عن
الصادق (عليه السّلام)
العبودية
جوهرة كنهها الربوبية
[1]؛
فإنّ العقل لا يرى استحقاق المولوية و العبودية إلّا للرب. و إليه يشير قوله
تعالى يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
..، أي الربّ الذي أنعم عليكم بأصل الوجود.
الوجه
الثاني: قد يستدل لحصر الولاية في اللَّه بأنّ العقل لا يجوّز لأحد التصرف في
سلطان اللَّه و ملكه إلّا بإذنه و أنّ ثبوت الولاية على العباد تجويز التصرف في
ملكه تعالى؛ لأنّ جميع الموجودات ملكه. و قد خرجنا عن هذا الأصل في غير الإنسان من
الحيوانات و النباتات و الأمتعة و الأشياء بمثل قوله خَلَقَ
لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[2]. و
أمّا التصرف في الإنسان، فخرج خصوص تصرف المولى في عبده بدليل الكتاب و السنّة، و
أمّا الإنسان الحرّ فيبقى تحت عموم المنع العقلي.
[1] مصباح الشريعة( المنسوب إلى الإمام الصادق( عليه
السّلام)): 7.