responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 16

إلّا أنّ المستفاد من كلامهما توجّه الإشكال على أصل الاستدلال بوجوب شكر المنعم على ثبوت الولاية.

و فيه: أنّ الولاية ليست إلّا حق المولوية و شأنية الأمر و التكليف، و لما كان هذا الحق ثابتاً في نظر العقل للمنعم بأُصول النعم فيستقلّ بلزوم طاعته؛ لأنّه يرى طاعته و عبوديته في جميع الجهات أداءً لشكر نعمه و قضاءً لحقّ ربوبيته. و أداء شكر نعم المنعم إنّما هو بصرفها في جهة طلب المنعم و أمره و نهيه، و لذا يستقلّ العقل بلزوم صرف القدرة و العقل و سائر قوى البدن في جهة طاعته؛ شكراً لنعمائه، بلا فرق بين ما يتعلّق بنفسه أو بغيره من العباد. و لعلّ هذا معنى ما ورد في الحديث عن الصادق (عليه السّلام)

العبودية جوهرة كنهها الربوبية

[1]؛ فإنّ العقل لا يرى استحقاق المولوية و العبودية إلّا للرب. و إليه يشير قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ..، أي الربّ الذي أنعم عليكم بأصل الوجود.

الوجه الثاني: قد يستدل لحصر الولاية في اللَّه بأنّ العقل لا يجوّز لأحد التصرف في سلطان اللَّه و ملكه إلّا بإذنه و أنّ ثبوت الولاية على العباد تجويز التصرف في ملكه تعالى؛ لأنّ جميع الموجودات ملكه. و قد خرجنا عن هذا الأصل في غير الإنسان من الحيوانات و النباتات و الأمتعة و الأشياء بمثل قوله‌ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[2]. و أمّا التصرف في الإنسان، فخرج خصوص تصرف المولى في عبده بدليل الكتاب و السنّة، و أمّا الإنسان الحرّ فيبقى تحت عموم المنع العقلي.


[1] مصباح الشريعة( المنسوب إلى الإمام الصادق( عليه السّلام)): 7.

[2] البقرة( 2): 29.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست