اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 15
إلّا بعد
تقدّمها. و لذلك لا يستحق بعضنا على بعض العبادة، و إن استحقّ عليه الشكر؛ لأنّه
لا يقدر على ما هو أُصول النعم. و يختص اللَّه تعالى بالقدرة على ذلك، فلذلك اختص
تعالى بالعبادة»[1].
و
قد صرّح في العدّة بأنّ وجوب شكر المنعم من الضروريات العقلية[2].
و
قال الشيخ الأعظم في المكاسب: «مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد .. خرجنا عن هذا
الأصل في خصوص النبي و الأئمّة بالأدلّة الأربعة». ثمّ عدّ من الأدلّة استقلال
العقل في حكمه بوجوب شكر المنعم، بعد معرفة أنّهم (عليهم السّلام) أولياء النعم[3].
و
لكن فيه نظر؛ إذ العقل و إن يحكم بوجوب شكر المنعم؛ إلّا أنّه لا يرى حق المولوية
و الطاعة، إلّا للمنعم بأُصول النعم، كما جاء في كلام الشيخ الطوسي، لا في فروعها
و لا في الوسائط.
و
قد أشكل المحقق الخراساني[4] و المحقق
الأصفهاني[5] على الشيخ
في حاشيتهما على المكاسب، بما حاصله: أنّ غاية مقتضى حكم العقل بوجوب شكر المنعم
وجوب طاعته في أوامره و نواهيه، لا ثبوت ولايته على الأنفس؛ إذ هي ليست من مصاديق
شكر النعمة.
لا
يخفى أنّ ظاهر إشكالهما عليه و إن كان في ثبوت الولاية للنبي و الإمام