responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 15

إلّا بعد تقدّمها. و لذلك لا يستحق بعضنا على بعض العبادة، و إن استحقّ عليه الشكر؛ لأنّه لا يقدر على ما هو أُصول النعم. و يختص اللَّه تعالى بالقدرة على ذلك، فلذلك اختص تعالى بالعبادة»[1].

و قد صرّح في العدّة بأنّ وجوب شكر المنعم من الضروريات العقلية[2].

و قال الشيخ الأعظم في المكاسب: «مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد .. خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي و الأئمّة بالأدلّة الأربعة». ثمّ عدّ من الأدلّة استقلال العقل في حكمه بوجوب شكر المنعم، بعد معرفة أنّهم (عليهم السّلام) أولياء النعم‌[3].

و لكن فيه نظر؛ إذ العقل و إن يحكم بوجوب شكر المنعم؛ إلّا أنّه لا يرى حق المولوية و الطاعة، إلّا للمنعم بأُصول النعم، كما جاء في كلام الشيخ الطوسي، لا في فروعها و لا في الوسائط.

و قد أشكل المحقق الخراساني‌[4] و المحقق الأصفهاني‌[5] على الشيخ في حاشيتهما على المكاسب، بما حاصله: أنّ غاية مقتضى حكم العقل بوجوب شكر المنعم وجوب طاعته في أوامره و نواهيه، لا ثبوت ولايته على الأنفس؛ إذ هي ليست من مصاديق شكر النعمة.

لا يخفى أنّ ظاهر إشكالهما عليه و إن كان في ثبوت الولاية للنبي و الإمام‌


[1] الاقتصاد: 63.

[2] العدّة في أُصول الفقه 2: 759.

[3] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 546.

[4] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 92.

[5] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 381.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست