responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 158

ولوا أمرهم امرأةً[1].

و رواه أيضاً من أصحابنا الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلًا عن النبي‌[2].

و ما رواه الديلمي في إعلام الدين بإسناده عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ليأتينّ على الناس زمان يُظرَّف فيه الفاجر و يقرّب فيه الماجن و يُضعَّف فيه المنصف. قال: فقيل له متى يا أمير المؤمنين (عليه السّلام)؟ فقال (عليه السّلام): إذا اتّخذت الأمانة مغنماً و الزكاة مغرماً و العبادة استطالة و الصلة منّاً. فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلّطن النساء و تسلّطن الإماء و أمّر الصبيان‌[3].

و ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن عبد اللَّه بن عباس عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال في حديث‌

إنّ من أشراط القيامة إضاعة الصلاة إلى أن قال فعندها إمارة النساء و مشاورة الإماء و قعود الصبيان على المنابر ..[4].

و من أقوى النصوص الدالّة على عدم صلاحية النساء للأمارة و الحكومة و القضاء، بل مطلق السلطنة، صحيح حمران؛ فإنّها من أتمها سنداً و دلالة على المطلوب. رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حمران قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث طويل‌

فإذا رأيت الحق قد مات و ذهب أهله و رأيت الجور قد شمل البلاد و رأيت القرآن قد خُلِقَ و أحدث فيه ما ليس فيه و وُجّه على الأهواء .. و رأيت النساءَ و قد غَلَبْنَ على‌


[1] صحيح البخاري 9: 687/ 1923، سنن النسائي 8: 227، مسند الإمام أحمد بن حنبل 5: 48.

[2] تحف العقول: 35.

[3] بحار الأنوار 100: 261/ 23.

[4] بحار الأنوار 6: 305/ 6.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست