اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 118
و إنّما
الكلام في اشتراط حضور الإمام و إذنه أو إذن نائبه المنصوب من قبله (عليه السّلام)
بالخصوص في أصل مشروعية الجهاد الابتدائي.
ظاهر
كلمات الأصحاب اشتراط ذلك و عدم مشروعية الجهاد الابتدائي بغير إذن الإمام المعصوم
أو نائبه المنصوب لخصوص ذلك، كما صرّح بذلك في الشرائع، بل ادعي في الجواهر
الإجماع على ذلك بقسميه، بقوله: «و على كل حال فلا خلاف بيننا، بل الإجماع بقسميه
عليه في أنّه إنّما يجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام (عليه السّلام) و بسط
يده أو من نصبه للجهاد، و لو بتعميم ولايته له و لغيره في قطر من الأقطار، بل أصل
مشروعيته مشروط بذلك فضلًا عن وجوبه»[1]. و قال في
الرياض: «بلا خلاف أعلمه»[2].
و
إليك نبذة من كلمات الأصحاب في ذلك.
قال
أبو الصلاح الحلبي، بعد بيان القسمين المزبورين للجهاد: «و خالف الثاني الأوّل؛
لأنّ الأوّل جهاد مبتدءً، وقف فرض النصرة فيه على داعي الحق؛ لوجوب معونته، دون
داعي الضلال؛ لوجوب خذلانه. و حال الجهاد الثاني بخلاف ذلك؛ لتعلّقه بنصرة الإسلام
و دفع العدوّ عن دار الإيمان؛ لأنّه إن لم يدفع العدوّ، درس الحق و غلب على دار
الإيمان»[3].
و
قال في السرائر: «و من يجب عليه الجهاد إنّما يجب عليه عند شروط. و هو أن يكون
الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلّا بأمره و لا يسوغ لهم الجهاد من دونه
ظاهراً، أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين في الجهاد حاضراً، ثمّ