responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 118

و إنّما الكلام في اشتراط حضور الإمام و إذنه أو إذن نائبه المنصوب من قبله (عليه السّلام) بالخصوص في أصل مشروعية الجهاد الابتدائي.

ظاهر كلمات الأصحاب اشتراط ذلك و عدم مشروعية الجهاد الابتدائي بغير إذن الإمام المعصوم أو نائبه المنصوب لخصوص ذلك، كما صرّح بذلك في الشرائع، بل ادعي في الجواهر الإجماع على ذلك بقسميه، بقوله: «و على كل حال فلا خلاف بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه في أنّه إنّما يجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام (عليه السّلام) و بسط يده أو من نصبه للجهاد، و لو بتعميم ولايته له و لغيره في قطر من الأقطار، بل أصل مشروعيته مشروط بذلك فضلًا عن وجوبه»[1]. و قال في الرياض: «بلا خلاف أعلمه»[2].

و إليك نبذة من كلمات الأصحاب في ذلك.

قال أبو الصلاح الحلبي، بعد بيان القسمين المزبورين للجهاد: «و خالف الثاني الأوّل؛ لأنّ الأوّل جهاد مبتدءً، وقف فرض النصرة فيه على داعي الحق؛ لوجوب معونته، دون داعي الضلال؛ لوجوب خذلانه. و حال الجهاد الثاني بخلاف ذلك؛ لتعلّقه بنصرة الإسلام و دفع العدوّ عن دار الإيمان؛ لأنّه إن لم يدفع العدوّ، درس الحق و غلب على دار الإيمان»[3].

و قال في السرائر: «و من يجب عليه الجهاد إنّما يجب عليه عند شروط. و هو أن يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلّا بأمره و لا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهراً، أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين في الجهاد حاضراً، ثمّ‌


[1] جواهر الكلام 21: 11.

[2] رياض المسائل 7: 447.

[3] الكافي في الفقه: 247.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست