responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 117

المحاربة على وجه الدفع .. و لا يكون جهاداً». و قيّده في الجواهر[1] بالمعنى الأخص، أي إنّما لا يطلق على الدفاع عنوان الجهاد الابتدائي الدعائي، و إلّا فيطلق عليه عنوان الجهاد بالمعنى الأعم الشامل للدفاع.

و مقتضى التحقيق: ما قال به صاحب الجواهر. و الشاهد على ذلك تقسيم الفقهاء الجهاد إلى القسمين المزبورين، كما أشرنا إليه و سيأتي نقل كلمات بعضهم.

و أمّا ما يظهر منه (قدّس سرّه) من تقسيم الجهاد إلى ثلاثة أقسام‌[2]، فلا يصح؛ نظراً إلى اندراج الثالث منها في الثاني، و هما من قبيل الدفاع، كما هو ظاهر كلمات الأصحاب و هو واضحٌ.

و اتضح بذلك ما يرد على ما قال في الدروس: «ظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كله جهاداً، بل دفاعٌ»[3].

و أنّ وجوب الدفاع في جميع موارده من الضروريات؛ لوضوح أنّ به حفظ بيضة الإسلام و آثار الشريعة و صيانة نواميس المسلمين و إنقاذ النفس عن الهلاك، مع دلالة النصوص المتواترة على ذلك. و هذه النصوص جمعها صاحب الوسائل في أبواب جهاد العدوّ و النهي عن المنكر و الحدود، فراجع إلى مظانّها.

هل للفقيه الولاية على الجهاد الابتدائي؟

لا كلام في عدم اشتراط إذن أحد، لا الإمام (عليه السّلام) و لا غيره في وجوب الجهاد الدفاعي، كما سبقت الإشارة إليه.


[1] جواهر الكلام 21: 15.

[2] نفس المصدر: 18.

[3] الدروس الشرعية 2: 30.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست