اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 117
المحاربة
على وجه الدفع .. و لا يكون جهاداً». و قيّده في الجواهر[1]
بالمعنى الأخص، أي إنّما لا يطلق على الدفاع عنوان الجهاد الابتدائي الدعائي، و
إلّا فيطلق عليه عنوان الجهاد بالمعنى الأعم الشامل للدفاع.
و
مقتضى التحقيق: ما قال به صاحب الجواهر. و الشاهد على ذلك تقسيم الفقهاء الجهاد
إلى القسمين المزبورين، كما أشرنا إليه و سيأتي نقل كلمات بعضهم.
و
أمّا ما يظهر منه (قدّس سرّه) من تقسيم الجهاد إلى ثلاثة أقسام[2]،
فلا يصح؛ نظراً إلى اندراج الثالث منها في الثاني، و هما من قبيل الدفاع، كما هو
ظاهر كلمات الأصحاب و هو واضحٌ.
و
اتضح بذلك ما يرد على ما قال في الدروس: «ظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كله جهاداً،
بل دفاعٌ»[3].
و
أنّ وجوب الدفاع في جميع موارده من الضروريات؛ لوضوح أنّ به حفظ بيضة الإسلام و
آثار الشريعة و صيانة نواميس المسلمين و إنقاذ النفس عن الهلاك، مع دلالة النصوص
المتواترة على ذلك. و هذه النصوص جمعها صاحب الوسائل في أبواب جهاد العدوّ و النهي
عن المنكر و الحدود، فراجع إلى مظانّها.
هل
للفقيه الولاية على الجهاد الابتدائي؟
لا
كلام في عدم اشتراط إذن أحد، لا الإمام (عليه السّلام) و لا غيره في وجوب الجهاد
الدفاعي، كما سبقت الإشارة إليه.