responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 119

يدعوهم إلى الجهاد فيجب عليهم حينئذٍ القيام به. و متى‌ لم يكن الإمام ظاهراً و لا من نصبه حاضراً لم تجز مجاهدة العدوّ. و الجهاد مع أئمّة الجور من غير إمام خطأ يستحق فاعله به الإثم، و إن أصاب لم يؤجر و إن أُصيب كان مأثوماً، اللهم إلّا أن يُدْهم المسلمين و العياذ باللَّه أمرٌ من قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام و يخشى بواره ..»[1].

و نظيره عن أبي المجد الحلبي في الإشارة؛ حيث اشترط في الجهاد الابتدائي حضور الإمام المعصوم (عليه السّلام) أو نائبه المنصوب من جانبه، بقوله: «مع أمر الإمام الأصل به أو من نصبه و جرى مجراه أو ما حكمه حكم ذلك من حصول الخوف الطاري على كلمة الإسلام ..»[2].

و نظيره ما عن الشهيد في الدروس‌[3]. إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب المصرّحة في ذلك، و لا حاجة إلى ذكرها بعد دعوى الإجماع بقسميه عليه في كلام فقيه نحرير مثل صاحب الجواهر.

و لا يخفى أنّ مقصودهم من النائب في المقام هو المنصوب من جانب الإمام لخصوص الجهاد. كما صرّح به في الشرائع، و كذلك في كشف الغطاء[4]، و يفهم ذلك أيضاً من كلام غيرهما.

و لكن الإنصاف أنّ تحصيل الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم بالتعبّد مشكل جدّاً، بعد دلالة النصوص الواردة في المقام على ذلك، و إن كان إحراز استناد


[1] السرائر 2: 3.

[2] إشارة السبق: 142.

[3] الدروس الشرعية 2: 30.

[4] كشف الغطاء 2: 410/ السطر 2.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست