اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 119
يدعوهم إلى
الجهاد فيجب عليهم حينئذٍ القيام به. و متى لم يكن الإمام ظاهراً و لا من نصبه
حاضراً لم تجز مجاهدة العدوّ. و الجهاد مع أئمّة الجور من غير إمام خطأ يستحق
فاعله به الإثم، و إن أصاب لم يؤجر و إن أُصيب كان مأثوماً، اللهم إلّا أن يُدْهم
المسلمين و العياذ باللَّه أمرٌ من قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام و يخشى
بواره ..»[1].
و
نظيره عن أبي المجد الحلبي في الإشارة؛ حيث اشترط في الجهاد الابتدائي حضور الإمام
المعصوم (عليه السّلام) أو نائبه المنصوب من جانبه، بقوله: «مع أمر الإمام الأصل
به أو من نصبه و جرى مجراه أو ما حكمه حكم ذلك من حصول الخوف الطاري على كلمة
الإسلام ..»[2].
و
نظيره ما عن الشهيد في الدروس[3]. إلى غير
ذلك من كلمات الأصحاب المصرّحة في ذلك، و لا حاجة إلى ذكرها بعد دعوى الإجماع
بقسميه عليه في كلام فقيه نحرير مثل صاحب الجواهر.
و
لا يخفى أنّ مقصودهم من النائب في المقام هو المنصوب من جانب الإمام لخصوص الجهاد.
كما صرّح به في الشرائع، و كذلك في كشف الغطاء[4]،
و يفهم ذلك أيضاً من كلام غيرهما.
و
لكن الإنصاف أنّ تحصيل الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم بالتعبّد مشكل جدّاً، بعد
دلالة النصوص الواردة في المقام على ذلك، و إن كان إحراز استناد