responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 116

و أمّا الجهاد الدفاعي فهو محاربة المشركين و الكفار و البغاة و كلّ عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام و يخاف من استيلائه على دار الإسلام؛ لأجل حفظ معالم الدين و بيضة الإسلام، و لغرض صيانة الشريعة و آثارها عن الدروس، و لحراسة نواميس المسلمين و استقرار الأمنية بينهم. و من هذا القبيل دفاع كلّ شخص عن نفسه و أهله و ماله إذا وقع في معرض هجوم أيِّ شخص، كافراً كان المهاجم أو مسلماً فاسقاً.

و من هذا القبيل ما إذا كان مسلمٌ في بلاد الشرك فوقع حرب بين أهل ذلك الديار و بين عدوّهم فعليه أن يدافع عن نفسه حينئذٍ بالقتال، كما أُشير إلى ذلك في معتبرة طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال‌

على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل على حكم اللَّه و حكم رسوله، و أمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور و سنتهم فلا يحلّ له ذلك‌[1].

و المقصود ظاهراً أنّه يجب على المسلم أن يدافع عن نفسه أو يقاتل بأمر اللَّه و رسوله لإعزاز الدين، فالمسلم الواقع بين المشركين و بين حروبهم لا بدّ أن يكون قتاله لأجل ذلك، لا لأجل نصرة طائفة من الكفار و المشركين الذين هو في ديارهم. هذا، و لكن يحتمل كون المراد من قوله: «يمنع نفسه» أن يحبس نفسه للقتال في سبيل اللَّه و رسوله، نعم بناءً على ثبوت لفظ «عن»، كما في الجواهر: «عن نفسه» يتعيّن المعنى الأوّل.

و هل يطلق على الدفاع عنوان الجهاد؟ قال في الشرائع: «و قد تجب‌


[1] وسائل الشيعة 15: 31، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب 6، الحديث 3.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست