اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 116
و أمّا
الجهاد الدفاعي فهو محاربة المشركين و الكفار و البغاة و كلّ عدوّ يخشى منه على
بيضة الإسلام و يخاف من استيلائه على دار الإسلام؛ لأجل حفظ معالم الدين و بيضة
الإسلام، و لغرض صيانة الشريعة و آثارها عن الدروس، و لحراسة نواميس المسلمين و
استقرار الأمنية بينهم. و من هذا القبيل دفاع كلّ شخص عن نفسه و أهله و ماله إذا
وقع في معرض هجوم أيِّ شخص، كافراً كان المهاجم أو مسلماً فاسقاً.
و
من هذا القبيل ما إذا كان مسلمٌ في بلاد الشرك فوقع حرب بين أهل ذلك الديار و بين
عدوّهم فعليه أن يدافع عن نفسه حينئذٍ بالقتال، كما أُشير إلى ذلك في معتبرة طلحة
بن زيد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان
فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال
على
المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل على حكم اللَّه و حكم رسوله، و أمّا أن يقاتل الكفار
على حكم الجور و سنتهم فلا يحلّ له ذلك[1].
و
المقصود ظاهراً أنّه يجب على المسلم أن يدافع عن نفسه أو يقاتل بأمر اللَّه و
رسوله لإعزاز الدين، فالمسلم الواقع بين المشركين و بين حروبهم لا بدّ أن يكون
قتاله لأجل ذلك، لا لأجل نصرة طائفة من الكفار و المشركين الذين هو في ديارهم.
هذا، و لكن يحتمل كون المراد من قوله: «يمنع نفسه» أن يحبس نفسه للقتال في سبيل
اللَّه و رسوله، نعم بناءً على ثبوت لفظ «عن»، كما في الجواهر: «عن نفسه» يتعيّن
المعنى الأوّل.
و
هل يطلق على الدفاع عنوان الجهاد؟ قال في الشرائع: «و قد تجب
[1] وسائل الشيعة 15: 31، كتاب الجهاد، أبواب جهاد
العدو، الباب 6، الحديث 3.
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 116