responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 84

استأنفها مع اللاحقة و لا يكفيه إكمال الناقص و إعادة ما بعده إلا إذا كان النقصان في الثالثة فيكملها و يكتفي و يجب أن يرمي كل واحدة سبع حصيات و يجب فيه كلما وجب في الرمي يوم العيد و منه النية فلا بد من المحافظة عليها هنا و الاولى التلفظ بها على نحو ما سبق فيقول أرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات لحج الاسلام حج التمتع قربة إلى الله تعالى و هكذا في الوسطى و العقبة و يندب فيه كلما ندب و منه الدعاء على نحو ما سبق و وقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها و لا يجوز ليلًا إلا لعذر كالخائف و المريض و الرعاة و السقاة و العبيد و لو نسى رمى يوم قضاه من الغد مقدما للغائب على الحاضر و يستحب أن يكون ما لأمسه غدوة و ما ليومه بعد الزوال و لو نسى الرمي حتى دخل مكة رجع و رمى مع بقاء الوقت فإن خرج فلا حرج بل يرمي في القابل بنفسه و يستنيب و لو ترك الرمي كلا أو بعضاً متعمداً اثم و لكن لا يفسد حجة بذلك فلا يجب عليه القضاء من قابل و إن كان أحوط و تصح النيابة عن المعذور و إن لم يكن ميئوساً من برئه و لا اعادة عليه لو اتفق برؤه مع بقاء الوقت و لو نسى رمي جمرة و جهل عينها رمى الثلاث مرتبا و كذا لو نسى أربع حصيات من جمرة و جهل عينها نعم لو نسى دون الأربع من جمره و جهل عينها كرر على الثلاث و لا يجب الترتيب لأن الفائت من واحدة أما لو نسى من كل جمرة واحدة و اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب و لو نسى ثلاثاً و شك في كونها من واحدة أو اكثر رماها من كل واحدة مرتباً و لو كان المنسي أربعاً استأنف و أما المندوب فهو أن يأخذ الحصيات بيده اليمنى و يحمد الله تعالى و يثني عليه و ليصل على محمد و آله و يتقدم قليلا قليلا نحو الجمرة و عليه السكينة و الوقار قائلا اللهم تقبل مني فاذا قاربها قرأ الدعاء الذي تقدم عند رمي جمرة العقبة يوم العيد ثمّ يرمي الجمرة الأولى و هو مستقبل القبلة مكبراً داعياً و يقف عندها و كذا في الوسطى أما جمرة العقبة فيرميها و هو مستدير القبلة و لا يقف عندها و اعلم أنه لا يجب على الناسك المكث في تلك الأيام في منى و إنما يجب عليه أن يكون فيها بمقدار أداء الرمي و الواجب فبعد الفراغ منه له الخروج منها إلى أي مكان شاء ثمّ العود قبل الغروب في الأيام المتوسطة نعم يستحب استدامة المكث فيها و عدم الخروج منها حتى إلى مكة و لو

اسم الکتاب : قلائد الدرر في مناسك من حج و اعتمر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست