responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 97

كان من بول او قذر فيغسل ثوبه، و ان كان من وضوء للصلاة فلا بأس‌

، و موثقة عمار الواردة في الإناء و الكوز القذر

كيف يغسل و كم مرة يغسل قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيتحرك فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصب فيه ماء آخر ثمّ يتحرك ثمّ يفرغ ثمّ يصب فيه ماء و يتحرك ثمّ يفرغ منه و قد طهر

، دل على وجوب افراغ المياه الثلاثة و لو كانت الغسالة طاهرة لم يجب الافراغ خصوصاً في الثلاثة غاية الأمر وجوب صب ماء آخر غير المياه السابقة على القول بأن الغسالة على تقدير طهارتها غير مزيلة للخبث، (اذ لو قلنا بأن الغسالة الطاهرة مزيلة لما احتجنا الى تكرر صب الماء)، و رواية عبد اللّه بن سنان عن التوضي بماء يغسل به الثوب او يغتسل به من الجنابة بناء على ارادة مطلق التنظيف من التوضي و خصوص الثوب النجس من قوله يغسل من الثوب و فرض نجاسة بدن المغتسل في قوله او يغتسل به من الجنابة و أما الغسلة الغير المزيلة فهي طاهرة لأن اجماعي التحرير و المنتهى على نجاسة ماء الغسل بخصوص وجود النجاسة على بدن المغتسل فلا يشمل صورة خلوه عن عينها و لو كان متنجساً بل يمكن خروجه عن مورد رواية العيص لأن المجتمع في الطشت مجموع الغسالة التي منها المستعمل عينها في ازالة العين فلا شمول لها لمورد لم يكن الماء المستعمل الا في رفع اثر النجاسة بعد زوالها و موثقة عمار في رواية عبد اللّه بن سنان لا دلالة فيهما على النجاسة بوجه لأن الأمر بتفريغ الكوز و الإناء ليس امراً شرعياً بل هو جرى على طبق العادة و ان ما يغسل به الإناء يصب لأنه يستقذر منه مضافاً الى ان ابقائه في الأواني لغو محض بناء على عدم جواز رفع الخبث به بل و بناء على جوازه فهو مجرد رخصة و جواز و لا ينافيه الصب و الغسل بماء آخر كما هو مجرى العادة في القذارات العرفية تحفظاً على النظافة المطلوبة فيمكن ان يكون الأمر بالإفراغ بهذه الملاحظة، و أما رواية عبد اللّه بن سنان فلا دليل على ارادة مطلق التنظيف من التوضي فلم يبق الا اطلاقات ادلة انفعال القليل و دلالتها مبنية على سوقها مساق بيان المفهوم اولًا و شمول الموصول للمتنجس ثانياً و كونها مسوقة لبيان كيفية التنجيس بالملاقاة او بالورود عليه ثالثاً و لو سلمنا تبين كيفيتها عرفاً فيتوقف ايضاً على كونها مسوقة لمقام البيان حتى يستظهر منها الحوالة على ما عند العرف مع امكان المنع عن تبينه عرفاً هذا كله مضافاً الى ان المرتكز في فهم العرف و ان كان انتقال القذارة من المحل الى الماء في القذارات العرفية و بنائهم على قياس النجاسات الشرعية بها الا انه بعد صرفهم عنه هذا القياس و اعلان الشرع بأن النجاسات الشرعية تضعف بهذه الانتقالات بل يكون الماء القليل الملاقي للنجس او المتنجس تمامه في النجاسة و القذارة مثل الملاقى (بالفتح) من غير ان يضعف منه شي‌ء يرون التنافي بين تأثير الملاقاة في الطهارة و تأثيره من الملاقاة بالنجاسة فاذا علموا و اطلعوا على ان المحل بها يطهر انكروا نجاسته بها و على ذلك فلا يفهون من ادلة الانفعال بنجاسة الماء بالملاقاة المؤثرة في التطهير و ان شئت قلت ان عندنا قاعدتين مفروضي الكلية الا مما علم خروجه.

احداهما: تنجس ملاقي النجس، ثانيهما: طهارة المطهّر يعني ان المتنجس لا يؤثر في طهارة ما لاقاه بأن يرفعه و اذا دار الأمر بين رفع اليد عن احدهما يقدم الأولى و ذلك لأن قاعدة تنجيس المتنجس في المورد غير محفوظة على كل تقدير قلنا بطهارة الغسالة او نجاسته اما على الطهارة فواضح و أما على النجاسة فلأن الماء المتنجس لم يؤثر في نجاسة المحل و الا لما طهّره فيجب ابقاء القاعدة الثانية على حاله و الالتزام بعدم تنجس الماء بملاقاة المحل توضيحه ان قاعدة تنجس المتنجس بالملاقاة قطعا مخصصة هنا و غير محفوظة في المورد

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست