responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 98

لأنه على تقدير طهارة الغسالة لم يكن المتنجس قد نجس الماء بالملاقاة و على تقدير نجاسة الغسالة لم تكن الغسالة قد نجّست المحل بالملاقاة لغرض طهارة المحل فنقطع اجمالا بعدم شمول قاعدة تنجس الملاقي بالملاقاة لما نحن فيه اجمالا فلا تصلح للتمسك بها في المقام و نرجع الى قاعدة الطهارة، ان قلت قاعدة طهارة المطهر ايضا منشؤها تنجس المتنجس اذ لا دليل عليها سواه ففي الحقيقة التصرف في هذه القاعدة يعني قاعدة تنجيس المتنجس لازم لا غير الا انه دائر بين ان يكون باخراج تاثير الماء عن المحل بالملاقاة او تأثر المحل عن الماء ثانيا، و تأثيره فيه بما يضاده، ان قلت نمنع من اقتضاء تنجس الغسالة تنجس محلها لانها ما دامت في المحل يكون المحل متنجساً غير قابل للنجاسة و بعد الانفصال و ان كان يطهر المحل لكنه لا ملاقاة، قلت نعم مرادنا من تأثير المحل بالماء ايضا ذلك يعني مع ان الماء المتنجس يقتضي تنجس ما لاقاه و انما لا يتنجس به في المورد لعدم قابليته للنجاسة لسبقه بها لا يفعل أي يؤثر الطهارة في المحل فانها تضاد مقتضى الماء النجس ان يؤثر فيه ما يضاد مقتضاه، قلت سلمنا لكن الاول مع ذلك التصرف الأول لانه اقرب من الالتزام بتأثير المتنجس فيما يضاد مقتضاه اذا دار الامر بينه و بين سلب تاثير المحل فيما يقتضيه و هو تنجس الماء هذا مضافا الى ما اشير اليه في اخبار المطر و الاستنجاء من تعليل اعتصامهما بان الماء اكثر من المقدار المراد منه بحسب الظاهر عدم ظهور اثر النجاسة فيهما بتغيره باوصافها، و امر النبي" صلى الله عليه و آله" الذنوب على بول الأعرابي في المسجد مع انه" صلى الله عليه و آله" لا يأمر بتكثير نجاسته، و قوله: اغسله في المركن مرتين مع عدم تعرضه لتطهير المركن بعد الأولى او الثانية و الالتزام بطهارته تبعاً ليس بأولى من الالتزام بعدم نجاسة الماء.

و دعوى انه يغسل مع الثبوت مرتان مدفوعة بترك الاستفصال مع عدم جريان المادة لوصول الماء في الثانية بكل مورد وصل اليه في الأولى و من جميع ما ذكرنا ظهر ان الأقوى طهارة الغسالة له المؤثرة في تطهير المحل كان في المحل عين ام لم يكن قوله.

المسألة الأولى: لا اشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر

، لأنها بالوقوع تستهلك في الماء و لا يمنع عن استعمال ما وقعت فيه بل و كذا لا يمنع و ان كان ازيد من القطرات ان لم يمتزج في الماء فانه يغتسل من الجانب الأخر بل و لو مزجت و لم تستهلك لا يمنع ايضاً اذا علم وصول الأجزاء الغير المستعملة بالبدن، نعم ان لم يعلم بذلك لم يعلم بحصول الطهارة.

المسألة الثانية: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور:

الأول: عدم تغيره في احد الاوصاف الثلاثة.

لعدم ما دل على تنجس الماء بالتغير بضميمة التشكيك في اطلاق اخبار الاستنجاء له بل و لو سلمنا فيها الاطلاق فلا اشكال في اقوائية دلالة تلك سلمنا المعارضة و التساقط لكن نقول المرجع حينئذ عموم ادلة الانفعال فانها تشمل المتغير و لم يخرج عنها الا ما لم يتغير من الاستنجاء هذا مضافاً الى ظهور الاجماع.

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست