responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 96

من نفي البأس خصوصاً مع ان الغالب في الأخبار بيان النجاسة و الطهارة بالأمر بالغسل او بغسل الثوب فيخصص بها قاعدة انفعال القليل و ربما يدفع ذلك بان استظهار الطهارة من نفي البأس ليس الا من اجل ارتكاز سراية النجاسة من النجس و المتنجس الى ملاقيها فاذا حكم الإمام بعدم البأس استظهرنا منه الطهارة و المفروض من سقوط هذه القاعدة في المقام للعلم بعدم سراية النجاسة الى الملاقي هذا و ان تردد الأمر بين عدم سرايتها من المحل الى الماء او من الماء الى ملاقيه فيبقى دليل الانفعال و نفي البأس بحالهما من عدم الدلالة على الطهارة.

قلت سلمنا دوران الأمر بين رفع اليد عموم قاعدة انفعال ماء القليل و قاعدة سراية النجاسة من المتنجس و ان مع الدوران يتعين رفع اليد عن الثاني لعدم عموم لفظي فيه حتى يلزم خروج فرد منه تخصيصاً فيه الا ان المتعين في المقام الأول يعني رفع اليد عن عموم انفعال الماء القليل لخروج القليل الوارد المؤثر في الطهارة عن هذا العموم عرفاً بمعنى ان العرف اذا سمع ان الماء الفلاني يطهر المحل لا يفهم تنجسه به كما سيأتي في توضيحه انشاء اللّه في الغسالة و حينئذ اذا دار الأمر بين تخصيص دليل الانفعال بهذا الفرد الذي لا يفهم العرف شموله له و بين رفع اليد عن قاعدة سراية النجاسة من المتنجس التي هي امر ارتكازي عندهم كان المتعين الأول، مضافاً الى ما عرفت من دعوى الاجماع تارة و عدم الخلاف اخرى، و على كل حال فالأمر عندنا سهل بعد بنائنا على طهارة مطلق الغسالة المطهرة للمحل المفروض ان الغسلة الواحدة المنقية للمحل في المقام مطهرة له فيكون طاهراً بل سيجي‌ء انشاء اللّه، ان المؤثرة في تطهر المحل يمكن القول بطهارتها و لو لم يعقل طهارته و على الطهارة دون العفو يرفع الخبث ايضاً و لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل نصاً و فتوى ففي رواية ابن سنان السابقة الماء الذي يغسل به الثوب او يغسل به من الجنابة لا يتوضأ منه و اشباهه، و هل يختص ذلك بالوضوء و الغسل الرافعين او الواجبين او يعمهما، و المندوبين الاظهر الثاني لظهور اشتراك مندوب كل عبادة مع واجبها في الشرائط و الأجزاء عرفاً حيث انه اذا امر المولى بفعل و بين له شرائط و أجزاء و كيفيات ثمّ ندب و سكت عن الشرائط و الأجزاء يفهم العرف اذ المأمورية بالأمر الندبي متحد مع الوجوبي في كل ما له شرط و جزء و كيفية الا ان يصرح بالخلاف، و أما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف و الأقوى ان ماء الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب.

اما الغسلة المزيلة للعين الغير المؤثرة في طهارة المحل فلا اشكال في نجاسته بل لعله خارج عن محل النزاع في نجاسة الغسالة و طهارتها، نعم المتيقن من ذلك خصوص المنفصل قبل زوال العين و أما المنفصل معه و لو كان ملاقياً للعين فلا وجه لخروجه من محل النزاع كيف و هو عند جمع من المؤثر في التطهير و لذا يجعلونها من الغسالات، و كيف كان فمراده من الغسلة المزيلة للعين ليس المنفصل عنه قبل زواله بل معه و الذي هو خارج عن محل الكلام هو المنفصل قبله و يدل على نجاسته مضافاً الى الاجماع المنقول عن التحرير و المنتهى على نجاسة ماء الغسل اذا كان على بدن المغتسل نجاسة اطلاق الصحاح فانها تدل على نجاسة القليل مطلقاً ورد على النجاسة او وردت عليه اثر في طهارة المحل او لم يؤثر كما ان منطوقها دال على عدم انفعال الكر بالملاقاة كذلك و جملة من الأخبار الخاصة، المروي عن العيص بن القاسم‌

قال: سألته عن رجل اصابته قطرة من طشت فيه وضوء، فقال: ان‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست