responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 95

فصل الماء المستعمل للوضوء [و الاستنجاء]

قوله طاهر مطهر من الحدث و الخبث بلا اشكال عندنا للأصل استصحاباً و اطلاقاً و قاعدة في الجملة، و أما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته للأصل قاعدة و عموماً أو استصحاباً و رفعه للخبث للاطلاق و الاستصحاب و عدم المخصص في شي‌ء و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث ايضاً لعدم ثبوت ما يقيد الاطلاقات او تخصيص العمومات او يخرج عن الأصل سوى المنقول عن ابن سنان من قوله:

لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل فيه الثوب و يغتسل الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه و اشباهه و أما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شي‌ء نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره و يتوضأ به‌

، و لا دلالة فيه على المنع لاحتمال كون المنع من جهة وجود النجاسة على بدن الجنب كما كان متعارفاً سابقاً حيث كان بناؤهم على ازالة النجاسة عن ابدانهم حين الاغتسال كما يشهد به الأخبار فلا اطلاق يقطع به الأصول و العمومات مضافاً الى قوله:

لا يتوضأ منه و اشباهه‌

من جهة ارجاع الضمير المجرور الى الماء يشعر بحمل الماء المزبور بكلا قسميه قسماً واحداً و لا يكون ذلك الا بان يكون المانع مانعاً واحداً، مع ان قوله و اشباهه يرشد الى ظهور المانع عند المخاطب متى جعل الامام غيره مما كان مثله متحداً معه في الحكم و لا يمكن ذلك الا ان يكون المانع النجاسة اذ هو الذي كان معروفاً عند الراوي و كان يمكن الحكم عليه بالحاق ما يشهد به مضافاً الى جملة من الأخبار التي يظهر منها كراهة الاغتسال بماء اغتسل فيه الجنب.

نعم الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه لما مر من رواية عبد اللّه بن سنان و الفتوى به من بعض الأساطين و تأيده بما دل من المنع من الاغتسال بغسالة الحمام معللًا بأنه يسيل اليه ما اغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب.

و أما المستعمل في الاستنجاء و لو من البول كما هو المصرح به في كلام جمع بل في طهارة شيخنا الأكبر انه ظاهر كل من اطلق الاستنجاء بناء على شمول اطلاقه لمخرج البول بشهادة جماعة، و عليه يمكن الاستدلال باطلاقات الاستنجاء و ان كان الانصاف ان استحمال الاستنجاء في غسل مخرج الغائط في مقابل مخرج البول في الكثرة بحيث يمنع عن الاستدلال باطلاقات.

نعم يمكن التمسك بترك الاستفصال في رواية محمد بن نعمان‌

استنجي ثمّ يقع ثوبي فيه، قال: لا بأس‌

و رواية الأصول‌

اخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به، قال: لا بأس‌

فإن غلبة غسل المخرجين في محل واحد بضميمة ترك استفصال الإمام" عليه السلام" ربما يفيد الوثوق بالعموم فهو باطلاقه مع الشروط الآتية طاهر لما عرفت من الروايتين المعتضدتين بدعوى بعضهم الاجماع عليه تارة و عدم الخلاف أخرى.

و عن بعضهم انه معفواً عنه و منشأ الخلاف اختلاف الاستفادة من الأخبار فبين من يدعى انه ليس فيها الا نفي البأس و هو لا ينافي النجاسة فيجمع بينها و بين ما دل على انفعال القليل بالنجاسة بالالتزام مع كونها معفواً عنها فلا ينجس ملاقيه و بين قائل بأن المستفاد عرفاً

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست