responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 92

حاله، تنجس و لم يكف في التطهير، و الاولى ازالة التغير اولًا ثمّ القاء الكر او وصله به. و اما مع زواله من قبل نفسه فقد مر انه لا يطهر بل لو تغير من الكر الملقى شي‌ء بحيث اوجب نقصه عن الكر نجس الجميع لانه ماء قليل لاقى نجساً كما انه اذا انقطع اجزاء الكر بالمتغير نجس ايضاً لان كل واحد من المتقاطعين اقل من كر فيعتبر بقاء الكر على وحدته و اتصاله الى ان يزول تغير المتغير و حينئذ فلا يعتبر بعد ذلك القاء كر آخر بعد زوال التغير لان المفروض ان الكر لم يخرج عما يعتبر في عصمته و انه زال التغير عن المتنجس و صار الجميع متصلًا واحداً فيطهر الجميع، نعم يعتبر على ما مر منا مراراً حصول امتزاج مقدار في الكر فيه بعد زوال تغيره.

المسألة السادسة: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، و بالبينة، و بالعدل الواحد على إشكال‌[1]

لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد و ان لم يكن عادلًا، و لا تثبت بالظن المطلق على الاقوى‌، ناشئ من قوله و الاشياء على هذا حتى تستبين لك غيره او تقوم به البينة و اصالة حرمة العمل بالظن يعني اصالة عدم الحجية و من اطلاق دليل حجية خبر الواحد و لم يقم دليل على اعتبار التعدد في موارد الحقوق اقواها الأول لظهور ادلة الشهادة في اعتبار التعدد في كل مورد عدت شهادة عرفاً و ما نحن منها.

و أما حجية قول ذي اليد فيما نحن فيه و ان كان فاسقاً فعليه المنتهى و القواعد و الموجز و كشف الالتباس على ما حكى كما ان المحكي عن الذخيرة انه المشهور و عن الحقائق انه ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه و عن الاستاذ انه لا ينبغي الشك فيه، لأصالة صدق المسلم خصوصاً فيما في يده و فيما لا يعلم الا من قبله و فيما لا معارض له و السيرة القطعية و الاستقراء و فحوى قبول قوله في التطهير بل و التنجيس بالنسبة الى بدنه كما لعله من المسلمات عندهم لا انه من افراد محل النزاع و ما ورد من جواب السؤال عن ذكاة الجلد المشترى اذا كان البائع غير عارف (عليكم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه) ظاهرة قبول قوله و ان كان مشركاً، و في دلالة جل ما ذكر لو لا الكل نظر و تأمل و لذا حكي عن الذخيرة و شرح الدروس اني لم اقف له على دليل و عن نهاية الاحكام الاشكال فيه بل ربما يشير الى عدم حجية صحيحة العصر عن رجل صلى في ثوب رجل اما ما لم ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلى فيه فقال لا يعيد شيئاً من صلاته و ان كان في ذلك ايضاً اشكال من جهات فالاولى الاستدلال لأصل المسألة بما ورد في بيع الدهن المتنجس انه يعلمه حتى يستصبح به بل و بقاعدة من ملك شيئاً ملك الاقرار به مع ان في دلالتهما نظر لاحتمال استناد القبول في الاول الى قاعدة الاضرار او خصوص كون المخبر بائعاً و لذا يقبل اخباره في وزن المبيع وكيله و الثاني فهو اخص من المدعى و لا يثبت بالظن المطلق على الاقوى لمفهوم ما دل على اعتبار العلم في قطع الطهارة بعد ثبوتها بل لمجرد الاستصحاب و عدم دليل على حجية الظن بل و الدليل على عدمه في صحيحة زرارة الطويل بعد سؤاله فان ظننت ان قد اصابه و لم اتيقن ذلك و هل يستحب الاحتياط الاقوى، نعم ان لم يكن معرضاً للوسوسة لقوله و ان يغسل احب الي و لما ورد في الاجتناب عن سؤر الحائض المتهمة بل كل متهم.


[1] الأظهر ثبوتها به بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة و ان لم يكن عدلًا

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست