responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 93

المسألة السابعة: اذا اخبر ذو اليد بنجاسته و قامة البينة على الطهارة قدمت البينة

و إذا تعارض البينتان تساقطتا اذا كانت البينة على الطهارة مستندة الى العلم، و إن كانت مستندة الى الأصل تقدّم بينة النجاسة، لأقوائية دليلها على دليله بل لعدم اطلاق في دليل الاول بل و لو تعارضا كان المرجع قاعدة الطهارة او استصحابها و منه ظهر الحكم فيما لو تعارضت البينتان فانه بعد تساقطهما يرجع الى قاعدة الطهارة، نعم ان كانت بينة الطهارة مستندة الى اصل لا تعارض بينة النجاسة كما انه لو كانت بينة النجاسة مستندة الى استصحابها و كانت بينة الطهارة مستندة الى العلم لا تعارضها بل ليس لمدعى النجاسة بالاصل ان يشهد بها اذا شهدت البينة على طهارتها بالعلم بل و كذا الكلام بالنسبة الى اخبار ذي اليد و البينة و ان المقدم منهما ما لو استند الى العلم في قبال المستند الى الاصل فالتعارض بين الامارتين منحصر في ما لم يعلم مستند شي‌ء منهما او كانتا مستندتين الى العلم و الا فتقدم المستندة الى العلم على المستندة الى الوصل و مع استناد كل منهما الى الاصل ينوط التقدم و التأخر بتقديم منشأ شهادتهما.

المسألة الثامنة: اذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد اربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين، و يبقى الآخرين.

او يعد الأربعة بينة واحدة فتتساقطا او يرجح الأربعة بالأكثرية و الأقوائية وجوه لا مجال للأول مع تساوي نسبة دليل حجية البينة للجميع فلا وجه لجعل المعارضة بين اثنين و جعل الآخر مرجعاً لأن التعدد المعتبر في البينة على سبيل الَّا بشرط يعني يعتبر فيها ان لا يكون اقل من اثنين، سلمنا تعدد البينة لكن المتعدد منها يعارض الواحد فتتساقط كما ان الأكثرية لا توجب الترجيح في ادلة الأحكام التي هي مورد اخبار التراجيح فكيف بما نحن فيه الذي لا نتعدى اليه، و الحاصل ان الترجيح بشي‌ء كالاستدلال به محتاج الى دليل فكل ما ثبت مرجحيته نأخذ به و الا فلا.

و بعبارة اخرى الترجيح مطلقاً على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مقدار دلالة الدليل، و لا ينافي ما ذكرناه في محله من ان الأقوى التعدي الى المرجحات الغير منصوصة لأن ذلك ايضاً من جهة ما استفدناه من ادلة التراجيح و لم نستفد التعدي من ادلة الأحكام الى غيرها.

المسألة التاسعة: الكرية تثبت بالعلم، و بالبينة.

و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه و ان كان لا يخلو عن اشكال، كما ان في اخبار العدل الواحد ايضاً اشكالًا. لما عرفت من قصور دليله لعدم عموم فيه، الا ان يجعل الدليل فيه ما ذكرنا من قاعدة من ملك شيئاً ملك الاقرار به، و فيه ايضاً اشكال او يستفاد من حجية اخبار البائع بمقدار المبيع او يدعى الاستقرار فيه ايضاً و للإشكال يتأثر في اخبار العدل الواحد ايضاً نظراً الى ما عرفت من اطلاق دليل حجيته خبر الواحد و ظهور دليل الشهادة في التعدد.

المسألة العاشرة: يحرم شرب الماء النجس الا في الضرورة و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال ايضاً و يجوز بيعه مع الإعلام‌

، للاجماع و تظافر الأخبار بل و دلالة، و يجوز سقيه للحيوانات للأصل و استمرار سيرة المسلمين و كذا يجوز سقيه للأطفال الغير المميزة و المميزة لما مرَّ من الأصل و عدم القاطع لعدم كونه‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست