responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 91

بالجاري او النابع او نزول المطر فان الحكم بالطهارة في الجميع قبل حصول الامتزاج لا يخلو عن اشكال و ان منع في المتن عن اعتباره في شي‌ء منها.

المسألة الثالثة: لا فرق بين انحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده‌

و ان كان الكر المطهر مثلًا اعلى و النجس اسفل و على هذا فاذا القي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثمّ انقطع كفى. نعم اذا كان الكر الطاهر اسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال‌، بل المسألة مبتنية على ما اشرنا اليه آنفاً من اشتراط تساوي السطوح في اعتصام الكر و ليعلم انها و ان وقعت محلًا للخلاف بين اساطين الفقهاء فبين من لم يعتبره مطلقاً و من فصل فقال بأن السافل يتقوى بالعالي دون العكس و منهم من خصص ذلك بما اذا كان العالي كرا الا ان مدرك المسألة منحصر بحسب القواعد فيما يتحفظ به وحدة الماء اذ لا يستفاد من ادلة الاعتصام الكر سواها فاذا كان ماء واحد عرفي بالغ كرا فهو معتصم اجتمعت اجزاؤه او تفرقت مع الاتصال بالسواقي اختلفت السطوح او تساوت و الا ظهر بقاء الوحدة العرفية و صدقها مع اختلاف السطوح سائلا كان الماء او ساكنا احد الطرفين بالغاً حد الكر او لم يكن الا بضميمة الآخر فالماء مع اتصال بعضه ببعض واحد و لذا لم يعارض احد في وحدته عند سكونه و عدم جريانه و حينئذ فان لم يعتبر الامتزاج ان اريق من الكر في حوض نجس طهر الحوض و ان اعتبرنا الامتزاج توقف على حصول امتزاج مقدار كر من المتنجس و على أي حال فلا يجب اراقة جميع الماء في الحوض للتطهير فضلًا عن ان يكون بالالقاء او دفعه و يتوجه على من قال بالامتزاج بالماء المتنجس الكثير جداً اذا مزج بالكر الطاهر فانه يطهر مع انه لا يعقل حصول المزج منه لان الاقل لا يمتزج بجميع اجزاء الاكثر. على المصنف و من يحذو حذوه ممن لا يعتبر الامتزاج و لا تساوي السطح في العصمة و صدق الوحدة ان لازمهم طهارة الماء المتنجس اذا جرى من العلو الى الحوض الطاهر لحصول الاتصال بالطاهر و عدم اعتبار الامتزاج و عدم اخلال اختلاف السطح في وحدة الماء المتنجس اللهم الا ان يتمسكوا لخروجه بالاجماع و انى لهم بذلك و أما نحن فلما نعتبر الامتزاج في التطهر لا يتوجب علينا شي‌ء لان المتنجس ما لم يمتزج بالمعتصم لا يطهر و جزء العالي منه ما دام عالياً غير ممتزج فهو باقي على نجاسته، و بالجملة بناءً على ما يظهر من المصنف من تسليم الامرين المشار لهما من عدم اعتبار تساوي السطوح في صدق الوحدة و عدم اعتبار الامتزاج يجب اقامة الدليل على عدم طهارة المتنجس اذا جرى من فوق على كرّ طاهر و ابداء الفارق بينه و بين ما ذكره.

المسألة الرابعة: الكوز المملوء من الماء النجس اذا غمس في الحوض يطهَّر، و لا يلزم صب ماءه و غسله.

المسألة الخامسة: الماء المتغير اذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر

و لا حاجة الى القاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط ان يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال اجزائه، و عدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس، او تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلًا باقياً على‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست