اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 90
و المطر و نزح المقدرات في صورة عدم التغير
مستحب و في اختلاف اخبارها و عدم التحديد فيما ينزح منها غالباً بل الاكتفاء بأن
ينزح منها دلاءً اشارة الى الاستحباب مضافاً الى ما عرفت من قوة صحيحة ابن بزيع
الناصة بطهارتها في غير مورد التغير و مما ذكرنا من كون المستند في الطهارة خصوص
الصحيحة تعرف انه اذا لم يكن له مادة نابعة لا يلحقه الحكم بل يعتبر في عدم تنجسه
الكرية و ان سمي بئراً كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر.
المسألة الأولى: ماء البئر المتصل بالمادة اذا تنجس بالتغير فطهره
بزواله و لو من قبل نفسه،
فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول. و لا يعتبر خروج ماء
من المادة في ذلك. ماء البئر المتصل بالمادة و لو بجريانه عنها كما في آبار القنوات
التي لا تشتمل على النبع الا انها تجرى اليها من النبع طاهر معتصم ايضاً لجريانها
و اتصالها بالمادة فاذا تنجس بالتغير يكون طهره بزواله و لو من قبل نفسه على اشكال
مرت اليه الاشارة بل عرفت انه يعتبر مزجه بما يجري اليه من المادة و كذا يعتبر فيه
ذلك اذا اريد تطهيره بنزول المطر، و أما اذا اريد تطهيره بالنزح حتى يزول التغير
فهو لا ينفك عن المزج و خروج الماء من المادة او جريانها منها اليه.
المسألة الثانية: الماء الراكد النجس كراً كان او قليلًا يطهر
بالاتصال بكر طاهر،
او بالجاري، او النابع الغير الجاري، و ان لم يحصل الامتزاج على
الاقوى. و كذا بنزول المطر. لقوله مشيراً الى غدير فيه
الماء لا يصيب هذا شيئاً الا و قد طهّر و الرواية و ان لم تكن مختصة بالكر بل ليس
فيه الا انه كان في طريق الرجل الإمام الباقر عليه السلام ماء فيه العذرة و كان
يغسل رجله اذا عبره، فرآه الباقر" عليه السلام" يوماً فقال:
لا يجب غسل رجليك من هذا لا يصيب شيئاً الا و قد طهَّره
و قد الرواية بالمضمون اذ لم يحضرنا المنتهى المرسل عن ابن ابي عقيل
و كيف كان فهو مقيَّد بالكر للأخبار الناطقة بانفعال القليل و هذا المرسل بملاحظة
كون المرسل ابن ابي عقيل ناقلًا عن بعض اصحاب الباقر" عليه السلام" انه
كان يزوره و في طريقه ماء لا يقصر عن المسند و الناقل عن ابن ابي عقيل العلامة هذا
و لكن مع ذلك للنفس في الاعتماد عليه وسوسة بل لعل نقل ابن ابي عقيل ذلك ناظر الى
عدم انفعال الماء القليل فكأنه فهم منه ذلك، و يؤيده ان ظاهر النقل ان الماء كان
في الطريق مجتمعا من المطر و كان ذلك من الرجل الذي كان مروره امر استمراري و يبعد
بقاء ماء المطر في طريق مدينة مدة كم يوم بقدر الكر لا اقل من اجماله و ليس ذلك من
قبيل الإطلاق حتى يدعى تقيده بادلة انفعال القليل بل هو من قبيل المجمل و معه لا
يمكن دعوى انجباره بعمل المشهور اذ لم يعلم منهم رفع اجماله حتى يقارن بالعمل او
يجبر به و بعبارة اخرى الجمع بينه و بين ادلة انفعال القليل برفع اجماله ببيانها
موقوف على جبره و جبره موقوف على رفع اجماله فالأولى الاستناد في المسألة الى
الاجماع على اتحاد اجزاء الماء الواحد في الطهارة و النجاسة فيعتبر في الحكم به
المزج بينهما و أما الاجماع على طهارة الماء النجس بالقاء الكر عليه يستلزم
الامتزاج ايضاً لأن الظاهر من الإلقاء ما يلازم المزج و كيف كان فالحكم بالطهارة
مع عدم المزج خلاف الاحتياط و مثله الكلام في تطهيره
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 90