responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 89

موضوعي الدليلين و موضوع دليل ادلة انفعال قليل و هي الصحاح المقسمة للماء الراكد و القليل أعم من موضوع ماء الحمام و ما كان موضوعه ماء القليل في الطريق لم يبلغ ظهوره بمرتبة يعارض دليل الحمام مع انها معارضة بمثلها في موردها فالعمدة الصحاح المشتملة على العموم مع انه بعد التعارض و التساقط كون تقتضي القاعدة الانفعال، ممنوع لما مر الكلام فيه مفصلًا في اوائل المياه و يأتي عند الابتلاء فظهر انما ذكره من كونه ماء الحمام بالشروط المزبورة بمنزلة الجاري و الكر لا ينفعل بالملاقاة على طبق القاعدة و عليه فلم تثبت لماء الحمام خصوصية، و ان مقتضى ما ذكرنا عدم اعتبار كريه في المجموع فضلًا عن خصوص المادة، و على اي حال فاذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كراً حتى بناءً على اعتبار الكريه في المجموع لأن مع تنجس ما في الحياض لا يعتصم به الموجود في الخزانة الوارد عليه فيعتبر كونه ما فيها كراً حتى لا ينفصل الوارد منه بما في الحياض و اختلاف السطح بالنزول الى الحياض غير مضر بوحدته عرفاً مضافاً الى اطلاق الأخبار التي يكون اختلاف السطح من المتيقن منها لندرة تساوي سطح ماء الحمام مضافاً الى ما عرفت من تقوي السافل بالعالي سيما مع كون العالي كراً و ان كان الاتصال بمثل المزملة و هل يعتبر مزج ما ينزل الى الحياض مع ما فيها في التطهير او يكفي مجرد الاتصال وجهان من استصحاب النجاسة و عدم الإجماع على اتحاد حكم اجزاء ماء الواحد ما لم يمتزج بعضه ببعض، و من الاطلاقات في خصوص الحمام الغير متعرضة للمزج من ان الغالب انفعال ما في الحياض حينما يراد اجراء الماء من المادة فيها مضافاً الى ما مرَّ من المصنف من كفاية مجرد الاتصال و على ما ذكره المصنف من اعتبار الكرية في المادة او في المجموع و عدم اعتبار اتحاد السطح في عصمة الكريه لا فرق بين الحمام او غيره فيجري هذا الحكم دافعا و رفعاً في غير الحمام ايضاً فاذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر او ازيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر و كذا لو غسل فيه شي‌ء نجس يطهر مع الاتصال المزبور تعني اتصاله بما في المادة و لو بمثل المزملة و نحوها و أما بناءً على ما ذكرنا من عدم اعتبار الكرية في المجموع فضلًا عن خصوص ما في المادة فلا يجري الحكم في غير الحمام لكون الحكم على خلاف القواعد فيقتصر على خصوص مورد الدليل الذي يمكن بناء الحكم فيه على عموم الابتلاء الذي يناسبه التخفيف و التسهيل.

فصل ماء البئر

دون العاري عن النبع المجتمع فيه المياه من المطر و غيره و إن سمي بئراً بمنزلة الجاري عاصم معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة الا بالتغيّر سواء كان بقدر الكر او اقل لصحيحة ابن بزيع المعلل فيها بان له مادة حيث لا محل لهذا التعليل مع اشتراط الكرية اذ يكون الاعتصام حينئذ فيه بالكثرة دون المادة فيقدم الصحيحة على عموم ما دل على انفعال القليل بئراً كان او غيره لبعد التخصيص في الصحيحة لما عرفت من استلزامه لغوية التعليل فيها مع ما مر مراراً من احتمال كون دليل البئر اخص من الصحاح المفصلة بين الكر و غيره، و أما ما ورد في خصوص البئر مما ظاهره الانفعال مطلقاً كقوله و الذي يطهره و اشباهه فيرجح عليها الصحيحة لقوة دلالتها و حجتها بعمل المشهور عليها و دعوى ان الأخبار المفصلة بين الكر و غيره يمكن ان تكون جامعة بين الفريقين مدفوعة بما عرفت من عدم امكان تخصيص صحيحة ابن بزيع بالكر و اذا تغير ثمّ زال تغيره من قبل نفسه طهّر لأن له مادة و في اعتبار المزج بما يخرج من المادة او كفاية مجرد الاتصال ما مر في النابع و الحمام و الجاري‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست