responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 9

مكان له حجة على غيره و كلتا المقدمتين ثابتة بل واضحة، اللهم الا ان يمنع من حجية قوله حتى بعد موته حيث ان من المحتمل ان يكون حجيته مقصورة بزمان حياته و هذا الاحتمال بظاهره و ان كان مما لا يسمع و لذا لا يحتمله احد في نقل الروايات و الشهادات و سائر الحكايات، الا انه يمكن توجيهه بأن الحجة في الفتوى متقومة بالظن و الرأي و هما متقومان بالحياة فبعد الموت تزول الحجية بزوال موضوعها فلا يقاس بسائر الحكايات التي لا تقوم بالظن و الرأي، و للفرق الواضح بين الرواية و الفتوى الراجع إلى نقل ما يقتضيه نظره في المسألة بعد ضم جهاتها بعضها إلى بعض و من الواضح ان ذلك قائم برأيه و نظره بل ما يحكيه المفتي ليس الا الحكم الظاهري و تقومه بالظن من الامور الواضحة و لذا يقع وسطاً في القضية التي ستنتج منها العمل فيقال هذا ما ادى اليه ظني ... الخ، و أما زوال الرأي بالموت فلعله مما لا ينبغي الاشكال فيه، و لكن يدفعه امكان المنع عن كلتا المقدمتين حيث ان المفتى به هو ما يقتضيه القواعد المقررة و رأي المجتهد و ظنه ليس الا طريقاً لاستفادة ذلك و ان كان موضوعاً في مقام التعويل و الاستناد فان المجتهد يخبر بان مقتضى القوانين الشرعية لي و لك ايها العامي ذلك فان كان هنا جزء دال على المسألة فواضح فان حجية الاخبار غير مختص بالمجتهد فهو يخبره عن مفاد الحجة له و ان كان هناك تعارض و ترجيح فكذلك و ان لم يكن هناك رواية او كان و كانت لها معارض بلا ترجيح فالوظيفة بمقتضى اخبار التخيّر، و هذا ايضاً غير مختص بالمجتهد و ان كان المقام مقام الرجوع إلى الاصول فيخبره المجتهد ان وظيفته هنا الاصل و مفاد الاصل كذا و ما عرفنا موضوعية لظن المجتهد في مقام رجوع المقلد اليه، نعم هو يشكِّل و يستريح إلى فهمه و المقلد يستريح إلى الواقع الذي اخبره كما ان الراوي يستريح إلى الرواية بمقتضى ما يسمعه و المروي اليه يستريح اليها بمقتضى ما روي اليه و ليس لشي‌ء من الرواية و السماع موضوعيّة في مقام الوظائف المجعولة، نعم لكل دليل و حجية في مقام الدليلية و الحجية موضوعية، فدعوى قصر الحجية بزمان الحياة لا وجه له بعد عدم مدخلية الرأي و النظر الا كمدخلية الرؤية و السماع من حيث ان المناط بالمرئي و المسموع و من ذلك تعرف انه لا مانع من استصحاب الحجية و جواز الرجوع و ما يرجع اليهما من الاستصحابات فضلًا عن استصحاب الحكم الشرعي الفرعي من جواز شرب عصير العنب و طهارة الغسالة مثلًا، و دعوى عدم ثبوت التكليف الشرعي فبموارد الفتوى كسائر الطرق و الحجج، مدفوعة بما مررناه في محله من عدم المقتضى لرفع اليد عن ظواهر الادلة في ثبوت التكليف في مواردها سلمنا ان للظن مدخلية لكنا نمنع الا المدخلية حدوثاً فزواله بالموت لا يوجب زوال حجيته كما يؤيده بقاء الحجية و جواز العمل و لو بعد زواله في حال حياته بالغفلة بل و زواله من رأس ما لم ينتهِ إلى وقوف او رجوع عن دليل و حينئذ فلا مانع من استصحاب حجيته و جواز الرجوع اليه بل يمكن المنع عن زوال رأيه غاية الامر ان يصير مظنونه معلوماً و حدسه حساً فتأمل، و أما دعوى الاجماع على عدم الجواز حتى استمراراً، فممنوعة و اطلاق معاقد الاجماعات غالبها منصرفة عنه مضافاً إلى ما في التمسك بالاجماع في محل الخلاف و لذا كان الاقوى ما في المتن من جواز البقاء.

المسألة العاشرة: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت.

لأنه يكون من قبيل التقليد الابتدائي الممنوع بالاجماع و ان كان مقتضى بعض ما نقلناه في الحاشية السابقة الجواز اما كونه من قبيل التقليد الابتدائي فواضح إذ بالعدول عنه خرج عن‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست