responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 10

كونه مقلداً له فيكون العدول حدوث تقليد له اياه و هذا في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه إذ لا اقل من كونه خارجاً عن منصرف ادلة التقليد فلا يحتاج إلى الاستدلال بأن ما زال وعاء كأن لم يكن لا كأن لم يزل و اشباهه، و انما الاشكال في انه يكفي في العدول العزم عليه و الالتزام بالعمل بفتوى غيره او لا يتحقق الا بالعمل بفتوى الآخر و لا يكفي مجرد الالتزام مقتضى ما اختاره المصنف في كون التقليد عبارة عن مجرد الالتزام بالعمل هو الاول و مقتضى ما ذكرنا هو الثاني، الا ان الاقوى الاول بمعنى لا يجوز العود إلى الميت بعد التزامه بتقليد الحي و لو جعلنا التقليد عبارة عن العمل و ذلك بأن يموت المجتهد يكون حال المقلد حاله في اول عمله من حيث انه اما ان يجتهد في البقاء و العدول و أما ان يرجع إلى اعلم الاحياء لانه القدر المتيقن له فعلى الاول فان اجتهد و بنى على البقاء فلا كلام و ان بنى على العدول يسقط حجية قول الميت له فيكون العدول اليه تقليداً ابتدائياً له و ان رجع إلى الغير و افتى بالبقاء فلا كلام ايضاً و ان افتى بالعدول سقطت حجية قوله ايضاً فيكون ممن لا تقليد له فبكون رجوعه اليه تقليداً ابتدائياً له، و بالجملة التقليد و ان كان عبارة عن العمل الا ان بطلانه غير محتاج إلى العمل بفتوى الغير و يكفي في صدق التقليد الابتدائي في بطلان التقليد الاول، نعم ان قامت عنده حجة على فساد عدوله و ان حجية فتوى الميت واقعاً محفوظة كما إذا قلد مجتهداً فمات فقلد آخر لفتواه بالعدول فمات و رجع إلى ثالث فافتى بوجوب البقاء يمكن ان يقال عليه العدول إلى فتاوى المجتهد الاول إذا ظهر له ان حجية القول الاول بالنسبة اليه لم يسقط كما سيجي‌ء إن شاء اللّه فيما نعلقه على المسألة الواحدة و الستين و لذا قيدنا قوله (لا يجوز له العود) بما إذا كان المعدود اليه حيّاً و أما مع موته فسيأتي حكمه و لك ان تستدل لما في المتن بمجرد الشك في حجية قول المعدول عنه بعد العدول عنه فان مقتضاه مع عدم اطلاق في ادلة التقليد عدم جواز العود كما سيأتي في المسألة الآتية.

المسألة الحادية عشر: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي الا إذا كان الثاني اعلم.

مع تساوي المعدول اليه و المعدول عنه فان حكم المقلد في ابتداء امره و ان كان هو التخير بينهما فجاز له الرجوع إلى أي منهما اراد الا ان بعد اختياره احدهما و الرجوع اليه صار المكلف ممن لهو طريق و حجة و خرج عن التحيّر و بذلك يسقط فتوى الغير عن الحجية بالنسبة اليه لان الاصل حرمة العمل بغير العلم فينقطع استصحاب التخير ايضاً لان التخير العقلي بحكم العقل انما يثبت للمتخير و قد زال تحيره باختياره احدهما و ليس للتخير دليل لفظي حتى يرجع إلى اطلاقه و لو كان لم يكن له اطلاق مسوّق لذلك، نعم بناء على ما ذكرنا من عدم تحقق التقليد الا بالعمل لا يتحقق الاختيار الا بالنسبة إلى الفتوى الذي عمل على طبقه و أما في غيره فهو باقي على اختياره الا بناء على جعل مجرد الالتزام بالعمل تقليداً بناء على ان بمجرد ذلك يثبت له الحجية بالنسبة إلى من اختاره، و لك ان تستند هنا إلى مجرد الشك ايضاً و عدم الاطلاق و تجعل ما ذكرناه منشأ للشك هذا كله مع تساوي المعدول اليه مع المعدول عنه و أما مع اعلمية المعدول اليه فيجب العدول اليه بناء على وجوب تقليد الاعلم على ما يأتي إن شاء اللّه.

المسألة الثانية عشر: يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط و يجب الفحص عنه.

لا اشكال في ان النزاع في هذه المسألة فيما تقتضيه الادلة الشرعية فلا ينتفع به المقلد الا بعد رجوعه إلى المجتهد الذي استنبط الحكم و رجع إلى تلك الادلة و أما حكم المقلد ابتداء قبل ان يكون تكليفه الرجوع إلى المجتهد فينحصر اما في الاجتهاد و استقلال‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست