responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 8

كمل قرر في محله، و على أي حال فلا اشكال في ان مقتضى الاصل الاولى عقلًا بل و نقلًا كتاباً و سنة عدم جواز العمل بقول الغير تعبداً به ما لم يفد القطع بالواقع الا انه خرجنا عن هذا الاصل بالسيرة القاطعة المستمرة من اوائل الاسلام إلى اواخره فهل ترى المراجعين إلى رواة الائمة و محدثيهم مع اختلاف طبقاتهم و ألسنتهم خصوصاً في الازمنة المتأخرة عن الصادقين يتلقون منهم خصوص الالفاظ الصادرة من الائمة" عليهم السلام" او يقتصر ترجمتها بغير المعارف حاشا ثمّ حاشا حيث ان اقتصارهم على ذلك يوجب لهم العسر و الاختلال و يؤيده و يؤكده بل يمكن ان يجعل دليلًا مستقلًا ارجاع الائمة" عليهم السلام" شيعتهم إلى آحاد الرواة بحيث يفهم منه عدم الفرق بين الفتوى و الرواية بل طلاق المنع عن الفتوى بغير العلم الدال على جواز الفتوى معه بل في سد باب التقليد عسر و حرج مخل بالنظام و من ينكر فانما ينكر باللسان و قلبه مطمئن بالايمان بل في اطلاق ادلة حجية خبر الواحد كفاية لان المفتى ينقل مقتضيات الاصول و القواعد المقررة في الشريعة فيقرب إلى نقل مضمون الرواية القريب من نقل معناها، و بعبارة اخرى لنقل الرواية مراتب احدها نقل الالفاظ المسموعة ثمّ نقلها بترجمتها و ذكر مرادفها في العربي او غيره ثمّ نقل المتحصل منها من دون زيادة و نقيصة المسمى عندهم احياناً بنقل المضمون ثمّ نقل المتحصل منها بعد ضم بعضها إلى بعض و ترجيح النص على الظاهر، او مقتضى تساقطها من الاخذ بمقتضيات الاصول من التخيّر و البراءة و الاحتياط و الاستصحاب فكان المستفتي يساْل المفتي عن مقتضيات القوانين المجعولة في الشريعة و يخبره المفتي بذلك و دعوى انصراف الادلة عن الاخبار الحدسية لو سلمناها فانما هو بالنسبة إلى غير الحدسيات القريبة من الحس او المنتهية إلى العلم أ ترى احد يستشكل في الجرح و التعديل و بالجملة دعوى شمول ادلة حجية الأخبار للاخبار العلمية قريبة لا يقال كيف يكون اخبار المفتي علمياً مع ابتنائه على ظنون اجتهادية بل و نظريات خفية لانا قول ان التجربة ايضاً ليس الا ما تقتضيه القوانين في مقام تحصيل البراءة و هو يعم متعلقات الظن و الحدس ان قلت ظن المجتهد انما يكون مبرئ له و منتهياً إلى العلم بالنسبة اليه دون غيره، قلت كلا انه كذلك بالنسبة اليه و من يقلده فإذا اراد ان يخبر احداً بوظيفته و وظيفة مقلده يخبره بمؤدى ظنه و اخباره هذا اخبار علمي مستند إلى مبادئ قطعية و الحاصل مقتضى عموم حجية الخبر شمولها للاخبار العلمية و سيأتي لذلك تتمة إن شاء اللّه ثمّ ان النزاع في هذه المسألة راجع إلى ان مقتضى الادلة المخرجة عن الاصل هل هو عموم الحجية من غير اشتراط الحياة او يختص بالمجتهد الحي مطلقاً او التفصيل بين الابتدائي و الاستمراري ثمّ على تقدير الاطلاق هل هناك اجماع يوجب رفع اليد عن تلك الاطلاقات ام لا فالمانع عليه اثبات احد امرين اما منع اطلاق يقتضي جواز تقليد الميت او دعوى اجماع على المنع يقطع الاطلاق لو كان و الغالب فيما بينهم الجري على الوجه الاول فيمنعون من اطلاق كتابي او سني يقتضي التقليد فضلًا عن اطلاقه للحي و الميت و كل ما ينقل من الاطلاقات يحملونها على الرواية او يمنعون اطلاقها للحي و الميت و قد عرفت منا ان اطلاقات حجية اخبار الآحاد غير قاصرة الشمول و مقتضاها العموم للحي و الميت ابتداء و استمراراً الا ان يقوم دليل خاص يقطعها، نعم السيرة التي ادعيناها قاصرة عن بيان حكم الميت، نعم يمكن ان يقال انه لا بعد ان اخذ الحكم من الحي و قام الدليل على حجية فتواه عليه كان ممن يعلم بالوظيفة فلا دليل على جواز رجوعه إلى غيره كما يقال مثل ذلك في العدول من الحي إلى الحي فيثبت المطلوب بمقدمتين تضم احداهما إلى الاخرى: احداهما: حجية قول الحي بالنسبة اليه، و الثانية: عدم جواز رجوع من‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست