responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 7

او البقاء و عدمه بالنسبة إلى من مات غير محتاج إلى تحقق عمل منه بل و لا إلى الالتزام بالعمل ايضاً الا في موارد التخير إذ بمجرد تعين العمل عليه على فتوى المجتهد الذي تعين عليه العمل بفتواه يتحقق حجية فتواه بالنسبة اليه و يكون ما افتى به حكمه عمل به ام لا التزام بالعمل عليه ام لا فمن يستصحب الحجية او الحكم الفرعي يتحقق عنده موضوعه، و بالجملة يتبع ذلك دليل المجوز و المانع من غير مدخلية لتحقق عنوان التقليد، نعم في مسألة عدم جواز تقليد الميت ابتداء ينفع ذلك مثلًا لو قلنا بأن مجرد الالتزام تقليد ليس البقاء بعد موته تقليداً ابتدائياً له و لو قلنا يعتبر فيه العمل كان ذلك له تقليداً ابتدائياً فيحرم الا ان يمنع عن حرمة مثل هذا التقليد الابتدائي الذي كان تكليفه الرجوع اليه و لم يرجع حتى مات و كيف كان فاعتبار العمل في تحقق التقليد اقوى، و دعوى انه يوجب الدور حينئذ (ينبغي ان يقرر الدور في خصوص العبادات، بهذا النحو و هو ان العمل العبادي موقوف على العلم بمشروعيته للعامي و العلم بمشروعيته له موقوف على تقليده للغير إذ مع عدم تقليده للغير لا يعلم بمشروعيته له فلو كان التقليد موقوف على العمل لزم توقف الشي‌ء على ما يتوقف عليه، و جوابه ان العلم بالمشروعية له لا يتوقف على التقليد و انما يتوقف على البناء بأن قول الغير حجة له نظير العمل بقول الامام" عليه السلام" فإن العمل به موقوف على البناء بأنه حجة عليه إذ العلم بأنه حجة عليه من شهره او بينة او خبرة بالأعلمية و العدلية او المساواة و البناء ليس التقليد عند الخصم و انما التقليد عنده هو العمل المستند للغير، و بعبارة اوضح ان التقليد يحتاج إلى البناء على حجية قول الغير و لعل هذا البناء المسمى بالالتزام بقول الغير و ادلة صاحب الفصول لا تثبت ازيد من لزوم هذا البناء قبل العمل المستند اليه اما ان التقليد هو خصوص هذا البناء او العمل فلا تثبت ذلك و هذا بنظر ان تثبت ان البيع او التعظيم يحتاج إلى القصد و البناء قبل العمل لأن العمل لا يصدق عليه تعظيم او بيع معاطاة الا إذا استند إلى هذا القصد و البناء) لتوقف التقليد موضوعاً على العمل و توقف العمل الصحيح على التقليد، مدفوعة بالمنع من توقف صحة العمل على التقليد السابق بل المعتبر وقوعه مستنداً إلى فتوى الغير و لو بانَ يتحقق بنفسه التقليد فيشبه الدور المعني الذي لا فساد فيه لعدم استلزامه تقدم الشي‌ء على نفسه.

المسألة التاسعة: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت و لا يجوز تقليد الميت ابتداء.

الاولى الاستدلال لهذه المسألة ان التقليد موقوف على احراز الرأي للمجتهد و عند موته لا يحرز رأيه و استصحاب بقاء رأيه لا يجري لأن العرف لا يرى الموضوع باقياً و المعترف الاستصحاب بقاء الموضوع عرفاً لا عقلًا في التقليد ابتداء لا يجوز، نعم بقاء يجوز لان العامي بعد تقليده يحرز ان حكم الواقعة هو ذلك فيستصحب بقاء حكم الواقعة بالنسبة لنفسه، لا يخفى ان مقتضى الأصل عدم جواز تقليد الميت اما:

اولًا: لأنه مقتضى حرمة العمل بما وراء العلم عموماً.

او ثانياً: لأنه مقتضى حرمة التقليد المستفاد من الكتاب خصوصاً.

او ثالثاً: لأنه مقتضى الاشتغال بالواقعيات فانه يقتضى الخروج منها علماً و التقليد لا يفيد غير الظن فاصالة الاشتغال و استصحابه يقتضيان تقليد الحي.

او رابعاً: لأنه مقتضى الشك في حجية الطريق إذا دار الامر فيه بين التعين و التخير و ان كان مرجع بعض هذه الوجوه إلى بعض او لا مجال له مع تسليم الاصل بالتقرير الاول‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست